تطبيق القاعدة في باب الأجزاء الامر الثالث- قد عرفت انّ الميزان في جريان القاعدة مضي موقع
المشكوك و تجاوزه و هو لا يتحقق في باب الشك في الاجزاء داخل المركب الا بالدخول
في الجزء الذي يليه من نفس المركب، نعم قد تقدم انه في الشك في القيود الاخرى كوصف
الجزء أو شرطه أو ما يكون الجزء ظرفا لإيقاعه بحيث يلزم من تكراره الزيادة المانعة
أو الشك في الجزء الاخير مع فعل المنافي أو فوات الموالاة يصدق التجاوز بلا حاجة
الى الدخول في الغير، و البحث في هذا الامر في المورد الاول الذي يشترط فيه الدخول
في الغير المترتب عليه شرعا داخل ذلك المركب، و ذلك من جهات عديدة:
الاولى- هل يكفي الدخول في مقدمات الغير؟
الثانية- هل يكفي الدخول في الجزء المستحب المترتب؟
الثالثة- هل تجري القاعدة في اجزاء الاجزاء أم تختص بالاجزاء
الاصلية؟
الرابعة- هل تجري القاعدة في الركعتين الاوليين من الفريضة أم لا؟
الخامسة- هل يشترط الدخول في الجزء المترتب المتصل أو يكفي الدخول في
الجزء المترتب و لو كان منفصلا عن المشكوك؟.