responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 155

قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال (ع): يسجد، قلت:

فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟

قال يسجد).

الا انه في قبال هذه الرواية توجد معتبرته الاخرى: (قال: قلت لابي عبد اللّه (ع): رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع، قال: قد ركع.) و من هنا ذهب صاحب المدارك الى التفصيل بين الموردين تبعا للدليل خصوصا في مثل هذه الامور التعبدية.

و قد نوقش فيه من قبل صاحب الحدائق بانه لا بد امّا من الالتزام بكفاية الدخول في الغير في جريان القاعدة فتجري في الموردين، و الّا فلا تجري فيهما معا.

و اعترض في كلمات بعض الاعلام‌[1] على صاحب الحدائق بانّ هذا الكلام لا معنى له، اذ ليست القاعدة عقلية حتى لا تكون قابلة للتخصيص. و هذا الاعتراض غير متجه، فانّ صاحب الحدائق يريد بيان انّ المستفاد من مجموع هذه الروايات بل نفس هذه الرواية التي يظن انها قطعة من نفس الرواية الاولى جعل قاعدة ظاهرية واحدة هي قاعدة التجاوز، و هي اما ان يكون موضوعها مقيدا بالدخول في مطلق الغير الاعم من مقدمات الجزء الاخر من المركب أو خصوص الغير المأخوذ شرعا في المركب، و احتمال جعل قاعدة ظاهرية خاصة في مورد هذه الرواية غير قاعدة التجاوز غير عرفي، و هذا يعني انه اذا تم الاستظهار المدعى في هذه الرواية كان لازمه استكشاف كفاية مطلق الدخول في مقدمات الغير في جريان القاعدة و هو معارض مع الرواية المتقدمة من عبد الرحمن و سائر روايات الباب.

و الصحيح عدم التفصيل، و قد ذكر في وجهه بيانان:

الاول- انّ ظاهر قوله: (اهوى الى السجود) تحقق السجود حين الشك، لانه عبر عن الهوي بصيغة الماضي و عن الشك بصيغة المضارع فقال (رجل اهوى الى‌


[1]- راجع مصباح الاصول، ج 3، ص 304.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست