responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 99

الزانية، بل لا يظنّ بأحد يفتي بصحّة زواجه مع أولادهما و أقربائهما. و ما حكي عن الشافعي من عدم تحريم البنت على أبيها الزاني واضح المنع.

و اعلم أنّ المستفاد من كلام جمع من فقهائنا- بعد حرمة النكاح و لو عن نسب غير شرعي كالزنا بلا خلاف بينهم- أنهم لا يرون هذا النسب ثابتا، و أورد الشهيد الثاني رحمه اللّه في مسالكه‌[1]: بأنّ المعتبر إن كان هو صدق الولد لغة لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد كإباحة النظر و عتقه على القريب و تحريم حليلته و عدم القود من الوالد بقتله (وصلة الرحم و جواز الربا على قول و العقل) و غير ذلك، و إن كان المعتبر لحوقه به شرعا، فاللازم انتفاء الجميع، فالتفصيل غير واضح.

و ربما أجيب عنه بأنّ حرمة النكاح خرجت للإجماع و غيره بقي على أصلها، لكن الإجماع ممنوع، و الحقّ ما عرفته، و الاحتياط لا يخفى سبيله.

كلام حول حديث:

في صحيح الحلبي المروي في الكافي و التهذيبين‌[2] عن الصادق عليه السّلام: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فادّعى (ثمّ ادعى- كا) ولدها فإنه لا يورث عنه شي‌ء، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و لا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعى ابن وليدته، و أيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس ذلك له و لا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته». و للحديث أسانيد ضعيفة أخرى.

أقول: ربّما يظنّ أنّ ظاهر هذا الحديث أنّ عدم الإيراث مستند الى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الدال على نفي الولدية و النسب، فهذا هو دليل من قال ببطلان النسب غير الشرعي مطلقا.

و فيه: أنّ الامام عليه السّلام علّل عدم إرث الولد في فرض الفراش و الشكّ في نسبه إلى الحديث النبوي الدالّ على إلحاق الولد بالفراش في فرض تحقّقه، و لا يدلّ كلامه عليه السّلام و لا الحديث النبوي على نفي نسب ولد الزنا عن الزاني في فرض عدم الفراش أو في فرض العلم بعدم كون الولد من نطفة الزوج أو المالك و حصول اليقين بكونه من ماء الزاني.


[1] . لاحظ الفقه ج 64 ص 206 و ما بعدها.

[2] . الكافي ج 7 ص 162؛ التهذيب ج 9 ص 364؛ الاستبصار ج 4 ص 185؛ جامع أحاديث الشيعة، ج 24 ص 480؛ الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبيّة ص 743؛ آراء أهل السنة في نسب ولد الزنا، و كذا الإنجاب في ضوء الإسلام ص 170- 171.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست