اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 98
و في رواية الجعفريات و الدعائم
عن عليّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما من ذنب أعظم عند اللّه
تبارك و تعالى بعد الشرك من نطفة حرام وضعها في رحم لا تحلّ له».
و
قريبة منها رواية العوالي.
لاحظ
كلّ هذه الروايات في ص 346 ج 20 من جامع أحاديث الشيعة.
أقول:
الأحاديث كلّها ضعاف إسنادا، لكن إذا لو حظت مع المرتكز عند المتشرّعة و استنكارهم
للعمل المذكور يكفي للحكم بالتحريم إن شاء اللّه تعالى.
و
أمّا الثاني فبيانه موقوف على ذكر الأقسام، فإنّ إقرار مني الرجل إن لم يستلزم
حملا فلا بحث فيه و لا أثر له سوى الحرمة التكليفية و التعزير في الدنيا و استحقاق
العقاب في الآخرة، و إن استلزم الحمل فالمرأة إمّا خلية و إمّا مزوّجة، و على
الثاني قد يشتبه الحمل بين كونه من ماء الزوج أو من ماء الأجنبي و قد يعلم استناده
إلى أحدهما.
فإذا
علم استناد الولد الى ماء الزوج أو شكّ فيه و اشتبه الحال فالولد ولد الزوج بلا
إشكال و لا ينسب الى الأجنبي صاحب الماء، سواء نقل ماءه بطريق الزنا أو بطريق طبّي
في رحم المرأة، أمّا في فرض العلم فواضح، و أمّا في صورة الشكّ فلقول رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الولد للفراش و للعاهر الحجر[1]».
و أمّا إذا علم أنّ المولود من ماء الأجنبي- سواء بطريق الزنا أو غيره، و سواء
كانت المرأة خلية أو متزوجة، فهو ولد صاحب الماء و ولد المرأة- سواء كانت زانية أم
لا، سواء كانت متعمّدة في انتقال الماء إلى رحمها أو جاهلة أو مكرهة- و يترتّب على
الولد و والديه جميع أحكام النسب سوى حكم واحد في فرض الزنا، فإنّ ولد الزنا عند
مشهور فقهائنا لا يرث و لا يورث مطلقا[2]،
و مع عدم صدق الزنا لا مانع من التوارث أيضا، و هذا هو الأظهر عندي.
و
بالجملة: ولد الزنا و ولد الحرام- كما في فرض نقل المني بطريق طبّي و كما في وطء
الزوجة الحائض و النفساء و المحرمة بإحرام الحجّ و العمرة أو المعتكفة و في شهر
رمضان و في المسجد- ولد لصاحب الماء و للحامل الوالدة لغة و عرفا و طبا، و لم يثبت
من الشريعة اصطلاح خاص في الأبوّة و الأمومة و البنوّة مغايرا للعرف و اللغة، و
إنّما الثابت منه عدم التوارث بين ولد الزنا و الزاني و الزانية.
و
ممّا يدلّ على ذلك أنّه لا يظن بفقيه يبيح تزويج ولد الزنا بأبيها الزاني أو
تزوّجه بأمّه
[1] . نفس المصدر ج 7 ص 163، التهذيب ج 9 ص 346، جامع
أحاديث الشيعة ج 24 ص 480.