responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 100

على أنّ هنا روايات معتبرة الأسانيد تدلّ على صحّة النسب المذكور في فرض عدم الفراش.

ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قضى علي عليه السّلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم، فجعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين (للأخيرين- صا)، فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتّى بدت نواجذه‌[1] قال: «و ما أعلم فيها شيئا إلّا ما قضى علي‌[2]».

و قريب منه صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام، فإنّ هذا المعنى يستفاد منهما[3]، و كذا صحيح الحلبي على المشهور[4].

و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌[5]: «قال إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه‌[6]».

فهذه الروايات واضحة الدلالة في صحّة النسب من الزنا عند عدم الفراش، بل لو لم يكن إجماع أمكن أن يقال بصحة التوارث أيضا في هذا الفرض، و هو فرض عدم الفراش، بل يمكن أن نستدلّ عليها- أي صحّه التوارث- بصحيحي حنان عن الصادق عليه السّلام أيضا[7] بعد حملهما على فرض عدم الفراش و كون المرأة خلية، فلاحظ و تأمل. و لاحظ صحيح محمد بن قيس، فإنّه يخالف بقية الروايات‌[8].

ثمّ إنّ الحديث النبوي إنّما نفى الولد عن الزاني و ألحقه بصاحب الفراش. و أمّا الزانية فلم يتعرّض الحديث لنفي الولد عنها، فهي أمّه، و هذا شاهد آخر على ضعف قول من يبطل النسب غير الشرعي من فقهائنا و فقهاء العامة. نعم، لا توارث بينها و بينه لما عرفت، فلا ملازمة بين النسب و عدم التوارث.

ثمّ إنّ نفي الولد عن الزاني و إلحاقه بصاحب الفراش إنّما هو في فرض الشكّ دون العلم بكونه مخلوقا من ماء الزاني كما ذكرنا سابقا.


[1] . النواجذ: أقصى الأسنان و هي أربعة في أقصى الأسنان.

[2] . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 116.

[3] . نفس المصدر ص 117.

[4] . نفس المصدر ص 121.

[5] . نفس المصدر ص 118.

[6] . نفس المصدر ج 24 ص 481.

[7] . نفس المصدر.

[8] . نفس المصدر ج 21 ص 120.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست