responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 91

الولد ينسب إلى امرأة و لذته أو إلى صاحبة البييضة؛ إذ فيه قولان:

القول الأوّل: إنّ أمّ الولد هي صاحبة البييضة، فإنّ أصل الولد منها و سوف يرث خصائص البييضة، و صاحبة الرحم لا تعطيه إلّا غذاء كالمرضعة و لا تعطيه أيّ توريث لأي صفة وراثية.

أقول: لا دليل قاطع على عدم تأثير الرحم في حال الجنين و إيراث الخصائص، فربّما يقف الطب غدا أو بعد غد عليه، بل يقول بعض الأطباء[1]: إنّ الولد في الحقيقة بصرف النظر عن أصل البويضة ليس فقط نتاج الكروموزمات الوراثية، فقد ثبت طبيّا الآن- و هو الاتّجاء الطبي الجديد- أنّ الإنسان نتاج العوامل الوراثية و تفاعلها مع البيئة المحيطة، و أشدّ هذه البيئات التصاقا به هو رحم أمه، فبصرف النظر عن الكروموزمات التي تحمل الشفرة الوراثية، إلّا أنّ هذا السلوك الوراثي يتأثّر بالبيئة ... فيمكن أن يكون الطفل يحمل كروموزمات المبيض الأصل الذي استنبط منه، و لكن وجوده و تكوّنه و تغيّره صحّيا و جسميا- و قد يكون و اللّه أعلم نفسيا- متأثر بالرحم الذي حمل فيه ....

أقول: لا بعد في صحّة القول الثاني و أنّ الأم هي الحامل الوالدة؛ استنادا إلى ظاهر آيات قرآنية كقوله تعالى: وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ‌[2]، و قوله تعالى: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً[3] و قوله تعالى: وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ‌[4]، و قوله تعالى: إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ‌[5]، هذه الآية الأخيرة لمكان حصرها أوضح دلالة من غيرها على المطلوب.

و لعلّ متوهّما يتوهّم أنّ المراد بالحصر المذكور إنما هو بالنسبة إلى الأزواج المظاهرين لا بالنسبة إلى مثل المقام، لكنه غفل من أنّ ذلك لا يمنع عن الأخذ بإطلاقه الشامل للمقام، و قد تقرّر في محلّه أنّ المورد غير مخصّص و لا مقيّد، و العبرة بالظهور عند العقلاء.

و لازم ذلك جواز الزواج بين صاحبة البويضة و الولد و لا مجال لإلحاقها بالمرضعة في التحريم حتّى و إن تمّت أركان القياس، فإنّه باطل في فقه الإمامية، نعم الاحتياط الشديد ترك مثل هذا الزواج. كما أنّ لازم القول الأوّل جواز الزواج بين الولد و الوالدة إذا لم يشرب من لبنها بمقدار معتبر في التحريم، و دعوى كونها كالمرضعة، باطلة.


[1] . الإنجاب في ضوء الإسلام ص 231 و 232.

[2] . النجم آية 32.

[3] . الأحقاف آية 15.

[4] . النحل آية 78.

[5] . المجادلة آية 2.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست