responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 89

الآخر و منيه.

و كذا قوله تعالى: وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ‌[1].

لكن في الاستدلال بالآيتين بحثا؛ لاحتمال انصرافهما إلى خصوص الزنا، لعدم تعارف نقل المني من غير عمل الزنا في تلك الاعصار حتّى نادرا.

على أنّ الآية الثانية (الأحزاب 35) لا تدلّ على الوجوب، إلّا أن يدّعى أنّه معلوم من الخارج، و أنّ حفظ الفرج محكوم بالوجوب دائما.

و منه يظهر الإشكال في الاستدلال على المقام- حرمة نقل ماء الرجل إلى رحم الأجنبية- بقوله تعالى: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ‌[2]. على أنّ صحيح أبي بصير[3] يدلّ على أنّ المراد من الحفظ في الآية هو حفظها عن النظر فقط، ففيه: قال الصادق عليه السّلام: «كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا إلّا هذه الآية فإنّها من النظر.».

و قريب منه رواية أبي عمر الزبيري‌[4].

لكن الثانية ضعيفة سندا، و أمّا الاولى و إن كان سندها صحيحا لكن مصدره- و هو تفسير القمّي- لم تصل نسخته إلى صاحبي الوسائل و بحار الأنوار بطريق معتبر، فيشكل الاعتماد على رواياته و ذكرنا بحثه في محله.

فالعمدة هو ارتكاز المتشرعة، و يؤيّده ما يأتي من نصوص غير معتبرة سندا في حرمة العملية. و إن استلزمت النظر إلى فرج المرأة و لمسها فهما محرّمان آخران، فتكون العملية محرمة بثلاث حرمات.

و الاعتذار بأنّ زوج مثل هذه المرأة عقيم، باطل؛ فإنّه لا يعدّ ضرورة تباح لأجله المحرّمات، و إلّا لأباح الزنا في الاعصار المتقدّمة التي لم ينجح الطبّ إلى هذا الحدّ، فتأمّل.

و أمّا الحكم الوضعي‌[5] فبالنسبة إلى الأمومة يكون الأظهر صحّة النسب و أنّ الولد ولدها،


[1] . الأحزاب آية 35.

[2] . النور آية 30.

[3] . تفسير القمي ج 2 ص 101 و تفسير البرهان ج 3 ص 130.

[4] . الوسائل ج 15 ص 166 نسخة الكومبيوتر.

[5] . الاعتبار الشرعي إن كان فيه بعث أو زجر فهو المسمّى بالحكم التكليفي كالوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة، و إن لم يكن فيه بعث و زجر فهو الحكم الوضعي، كالجزئية و الشرطية و السببية و الضمان و الصحة و البطلان و الابوة و الامومة و الاخوّة و الولدية و أمثال ذلك و إن رتب عليها حكم تكليفي آخر. و هل الحكم الوضعي مجعول مستقلّ أو-- هو منتزع من الحكم التكليفي أو فيه تفصيل؟ فيه بحث طويل مذكور في أصول الفقه. و على كل ليس المراد بالحكم الوضعي هنا الأحكام العرفية غير الشرعية.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست