responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 70

الحيامن باتجاه قناة القالوب التي يتمّ فيها الإخصاب، فلا تصل إليها في الوقت المناسب، أو يؤدّي إلى إتلاف الحيامن عند مرورها في قناة عنق الرحم بفعل ما يحدث فيها من حموضة شديدة أو يجعل الرحم غير مهيّأ لاستقبال الحيامن فلا تتمّ عملية الإخصاب.

و ينقل عن عالم يدعى «سيكال» أنّه أجرى عملية مختبرية من عمل اللولب فاستنتج منها أنّ اللولب يمنع التخصيب رأسا.

و قيل: إنّه يؤدي إلى تلف البويضة الملقّحة؛ و ذلك لأنّ البويضة تلتقي بالحويمن في قناة القالوب فيتم تلقيحها به، و بعد عدّة أيّام تنتقل إلى الرحم لتغرز في بطانته بعد استعدادها لاستقبال البويضة المخصّبة بإفراز إنزيم يساعد على غرزها في البطانة، و لكن اللولب يمنع ذلك، إمّا بالتسريع في دفع البويضة إلى الرحم بحيث تصل قبل أن تكوّن بطانة الرحم مهيئة تماما لاستقبالها، و إمّا بالمنع من إفراز الإنزيم الخاصّ المساعد على عملية الغزر، و إما بإحداث الخدش في الغشاء الداخلي للرحم بحيث يؤدّي- في النتيجة- إلى أن يلفظ الرحم البويضة المخصّبة حديثة الإنبات.

و اعلم أنّ البحث الفقهي له مرتبتان: مرتبة الشك و مرتبة إحراز أحد القولين.

أمّا الأولى فإذا شككنا و لم نطمئن بقول أحد من الطرفين من الأطباء فالحكم الشرعي في المقام- أي الشبهة الموضوعية التحريمية- هو الرجوع إلى البراءة الشرعية عن الحرمة و عدم الإثم في استعمال اللولب.

و أمّا الثانية فإن ثبت القول الأوّل طبّا، فجواز وضع اللولب عليه ممّا لا شبهة فيه، و إن ثبت القول الثاني طبّا، فالسؤال المتّجه إلى الفقه هو أنّ إتلاف البييضة المخصّبة قبل تعلّقها بجدار الرحم هل يحرم أو لا؟

نقل عن سيّدنا الأستاذ الخوئي- نوّر اللّه مرقده- في بعض كتبه أنّه أنكر حرمته؛ لعدم صدق الإجهاض حقيقة ما لم يكن حمل في الرحم و مبدأ حدوث الحمل، باستقرار البويضة الملقّحة في جدار الرحم آخذة في الرشد[1].

و أكّده بعض تلاميذه بأنّ معظم الشهادات الطبّية الصادرة بشأن حمل اللولب تؤكّد أنّه لا يتسبّب في إسقاط البويضة بعد غزرها و التصاقها ببطانة الرحم، و إنّما غاية ما يدّعى أنّه يمنع‌


[1] . المسائل الشرعية ج 2 ص 205.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست