responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 71

الغزر و الاستقرار رأسا، فلا مانع إذن من استعماله من هذه الجهة و إن ثبت كونه مدمرا للبويضة المخصّبة.

أقول: يمكن أن يورد عليه أحد بمخالفة ذلك لإطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال: «لا، فقلت: فإنّما هو نطفة، قال: إنّ أوّل ما يخلق نطفة[1]».

فإن خوف الحبل في كلام الراوي يصدق على الخوف منه قبل الجماع و في أثنائه‌[2] و بعده بساعة و يوم و أيّام، فقوله عليه السّلام: «لا»، يدلّ على عدم جواز إلقاء ما في البطن من البويضة الملقّحة المستقرّة- أي الملتصقة بجدار الرحم- و غير المستقرة. و هذا يضعّف هذا القول.

لكن ذيل صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام: «فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه‌[3]» يقيّد هذا الإطلاق بمفهوم الشرط و يخصّ الحكم بإسقاط البييضة الملقّحة المستقرّة في الرحم جزما.

و عليه فما ذكره السيّد الأستاذ رحمه اللّه هو الأظهر، ثمّ الكلام حول الحديثين- موثّقة إسحاق و صحيحة رفاعة- طويل، و ما ذكرنا هو الأرجح بنظرنا.

بقي في المقام فروع:

1- قيل: إنّ اللولب قد يستتبع أعراضا شديدة كالالتهابات الرحمية الحادة أو النزف الدموي المستمرّ و نحو ذلك، و في حالات شاذّة يخرق فيها اللولب جدار الرحم فيصل إلى جوف البطن ممّا يتطلّب تدخّلا جراحيا لرفعه.

أقول: إن ثبت طبّا وجود أضرار شديدة مهمّة به لا يجوز استعماله، و إذا كانت الإضرار طفيفة فقد مرّ عدم الحرمة في تحمّلها.

2- يمكن أن نعلّق جواز استعمال اللولب بإذن الزوج؛ لوجوه:

لأجل أنّه مانع من الإنجاب و للزوج حقّ الاستيلاد على زوجته، لكن لم نجد لهذا الحق دليلا معتبرا.

و لأجل أن للولب خيطا رفيعا يبقى في المهبل لأغراض الفحص و التأكّد من عدم تزحزحه‌


[1] . الفقيه ج 4 ص 136.

[2] . يمكن أن يدل قوله:« فتشرب الدواء». على خروج هاتين الصورتين من الإطلاق، فلاحظ.

[3] . فروع الكافي ج 3 ص 108.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست