responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 64

4- موت الجنين.

5- كون الجنين مصابا بمرض أو عاهة.

6- كونه عن زنا، سواء عن إكراه أو عن مطاوعة من المرأة.

أمّا المورد الأوّل ففي فرض عدم ولوج الروح لا إشكال عندي في جواز الإجهاض، بل في لزومه؛ لدوران الامر بين الأهمّ و المهمّ، و لزوم تقديم الأهم، كما قرر في البحث عن المرجّحات في باب التزاحم.

و أمّا الدية فلا يبعد لزوم أدائها عليها؛ لعدم ترتّبها على خصوص الإسقاط المحرّم، فلاحظ و تأمّل.

و أمّا بعد ولوج الروح فيه، ففيه بحث طويل، ملخّصه: أنّ حفظ النفس- و لو في بطن الأم- واجب، فإذا ماتت الأم وجب إخراجه سالما بشقّ بطنها حسب ما يراه الطبيب، بل مقتضى القاعدة وجوب إخراجه و إن علم بعدم بقاء الطفل إلّا دقائق يسيرة؛ فما نقل عن الحنابلة و المالكية من عدم جواز شقّ بطن الحامل إذا ماتت- و لو رأينا الولد يضطرب في بطنها معلّلين أنّه هتك حرمة متيقّنة لإبقاء حياة موهومة- باطل جزما.

نعم، إذا علم عدم إمكان إخراجه حيّا لم يجب. و مع توقّفه على شقّ بطن أمّه لم يجز.

و كذا يجب إخراجه حيّا إذا علم أنّ بقاءه في رحمها و لو مع فرض حياتها يوجب تلفه أو تلف أمه.

و أمّا إذا دار الأمر بين حفظ الولد و إتلاف الأم و عكسه- لعدم إمكان التحفظ على كليهما- ففيه إشكال، يقول صاحب جواهر الكلام قدّس سرّه: «و أمّا لو كانا معا حيّين و خشي على كلّ منهما، فالظاهر الصبر إلى أن يقضي اللّه و لا ترجيح شرعا، و الأمور الاعتبارية من غير دليل شرعي لا يلتفت اليها[1]». و اختاره صاحب العروة الوثقى فقال: «ينتظر قضاء اللّه سبحانه و تعالى حتّى يتعلّق بموت أحدهما[2]»، و تبعه كلّ من علّق على كتابه من أرباب الفتوى.

و قال بعض الفضلاء من أهل السنّة: «المعروف أنّ فقهاء المذاهب لا يرون جواز إجهاض الجنين لإنقاذ حياة الأم، و لم يخالف في ذلك إلّا قلة[3]».


[1] . جواهر الكلام ج 4 ص 378.

[2] . لاحظ أحكام الدفن من العروة الوثقى.

[3] . الإنجاب في ضوء الإسلام ص 285، الحاشية.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست