اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 62
نعم، الجنين غير قابل لأن يقاد
منه و لفعل ما يوجب القود، فلا يبعد انصراف قوله: «لمن لا يقاد منه» عنه، مع نقض
الكلّية بالأعمى، فإنّه ممّن لا يقاد منه عند سيّدنا الأستاذ الخوئي و جماعة[1]
و بالوالد بالنسبة إلى الابن، و الحرّ بالنسبة إلى العبد، و المسلم بالنسبة إلى
الكافر، و لعلّه لا مورد لإطلاق الرواية سوى الطفل. فالأحسن عدم التعدّي من
المجنون إلى غيره و عدم الاعتماد على إطلاق الصحيحة.
و
منها: صحيحة علي بن رئاب أو أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة
شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها؟ قال: إن كان له عظم قد نبت عليه
اللحم و شقّ له السمع و البصر، قال: «عليها دية (ديته- يب) تسلمها إلى أبيه[2]».
و
شقّ السمع و البصر يدلّ على ولوج الروح فيه، كما يظهر من صحيح محمد بن مسلم[3].
فالحديث
ظاهر في نفي القصاص عن الأم المجهضة التي لا فرق بينها و بين غيرها في الحكم.
و
مثلها غيرها من الروايات الواردة في المقام المقتصرة على الدية الساكتة عن القصاص.
و
بالجملة من تعمّق في الروايات[4] ربّما
يطمئن بعدم ثبوت القصاص في قتل الجنين، و احتمال نظارتها إلى خصوص السهو و شبه
العمد تحكّم، بل لبعضها إطلاق قوي أو ظهور في العمد.
لكن
تقييد الآيات الدالّة على القصاص يحتاج إلى جرأة ربّما تثبط المفتي عن فتواه بسقوط
القود في المقام- في غير الأم- كما تثبطه الأحاديث من القول بثبوته، فنقول و اللّه
العالم.
6-
تجب الكفارة في فرض ولوج الروح مع مباشرة الجناية بلا خلاف و لا إشكال لتحقق
موجبها، كما في جواهر الكلام[5].
7-
هذا كلّه في الجنين الذي ولجته الروح و الذي لم تلجه و كان تامّ الخلقة، و أمّا
إذا لم تتمّ خلقته ففي ديته قولان: أحدهما غرة عبد أو أمة، و الأخرى- و هو الأشهر
بل المشهور-: توزيع الدية- أي مائة دينار- على المراتب، ففيه عظما ثمانون دينارا و
مضغة ستّون و علقة أربعون.