responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 62

نعم، الجنين غير قابل لأن يقاد منه و لفعل ما يوجب القود، فلا يبعد انصراف قوله: «لمن لا يقاد منه» عنه، مع نقض الكلّية بالأعمى، فإنّه ممّن لا يقاد منه عند سيّدنا الأستاذ الخوئي و جماعة[1] و بالوالد بالنسبة إلى الابن، و الحرّ بالنسبة إلى العبد، و المسلم بالنسبة إلى الكافر، و لعلّه لا مورد لإطلاق الرواية سوى الطفل. فالأحسن عدم التعدّي من المجنون إلى غيره و عدم الاعتماد على إطلاق الصحيحة.

و منها: صحيحة علي بن رئاب أو أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شربت دواء و هي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها؟ قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر، قال: «عليها دية (ديته- يب) تسلمها إلى أبيه‌[2]».

و شقّ السمع و البصر يدلّ على ولوج الروح فيه، كما يظهر من صحيح محمد بن مسلم‌[3].

فالحديث ظاهر في نفي القصاص عن الأم المجهضة التي لا فرق بينها و بين غيرها في الحكم.

و مثلها غيرها من الروايات الواردة في المقام المقتصرة على الدية الساكتة عن القصاص.

و بالجملة من تعمّق في الروايات‌[4] ربّما يطمئن بعدم ثبوت القصاص في قتل الجنين، و احتمال نظارتها إلى خصوص السهو و شبه العمد تحكّم، بل لبعضها إطلاق قوي أو ظهور في العمد.

لكن تقييد الآيات الدالّة على القصاص يحتاج إلى جرأة ربّما تثبط المفتي عن فتواه بسقوط القود في المقام- في غير الأم- كما تثبطه الأحاديث من القول بثبوته، فنقول و اللّه العالم.

6- تجب الكفارة في فرض ولوج الروح مع مباشرة الجناية بلا خلاف و لا إشكال لتحقق موجبها، كما في جواهر الكلام‌[5].

7- هذا كلّه في الجنين الذي ولجته الروح و الذي لم تلجه و كان تامّ الخلقة، و أمّا إذا لم تتمّ خلقته ففي ديته قولان: أحدهما غرة عبد أو أمة، و الأخرى- و هو الأشهر بل المشهور-: توزيع الدية- أي مائة دينار- على المراتب، ففيه عظما ثمانون دينارا و مضغة ستّون و علقة أربعون.


[1] . نفس المصدر ص 82.

[2] . الوسائل ج 29 ص 318، و التصحيح على مذاق المشهور، و لنا فيه بحث.

[3] . نفس المصدر ص 314.

[4] . لاحظ الوسائل الباب 19 و 20 من أبواب ديات الأعضاء.

[5] . لاحظ نفس المصدر ص 355- 366.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست