responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 61

المسلم بلا خلاف للنصوص. قال المحقق في الشرائع: «و لو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا». و قال صاحب جواهر الكلام في شرحه: لتحقّق موضوع القصاص فيه، و هو إزهاق الروح المحترمة، سواء كانت مستقرة أو لا، خلافا لبعض العامة حيث حكم بأنّه إذا لم يتوقع أن يعيش لا تكمل فيه الدية (عن آخر)[1] فأوجب فيه الغرة، و هو- كما ترى- مناف لإطلاق الأدلّة التي مقتضاها القصاص مع تيقّن حياته و إزهاقها بالجناية[2].

أقول: و لا أدري نظر ساير فقهائنا فيه، و على كلّ يمكن أن يستدلّ على ثبوت القصاص بقوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً[3] و غيرها من الآيات.

و يمكن أن نذكر وجوها لتقييد الأدلة الدالّة على القصاص:

فمنها: صحيحة أبي بصير المرويّة في الكافي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: «إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شي‌ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، و قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أنّ على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب إليه‌[4]».

فإن قوله: «فلا قود لمن لا يقاد منه» مطلق يشمل الطفل فضلا عن الجنين، كما استدل به سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه على ما اختاره من عدم تشريع القصاص في المقام‌[5].

و قيل: إنّ لفظ الحديث في الفقيه هكذا «فلا قود عليه ...» أي لا قود على رجل قتل مجنونا لمن لا يقاد منه.

و عليه فلا يستفاد منه الكبرى الكلية، لكن نسختي من الفقيه خالية عن تلك الزيادة «عليه» فلم تثبت مخالفة الصدوق و الكليني في النقل، فتأمّل.

على أنّه يمكن الاستفادة المذكورة منها على هذا التقدير أيضا، بل هو غير بعيد، فإن مجرّد قوله: «لمن لا يقاد منه» يفي بإثبات المراد.


[1] . قيل إنّ كلمة( عن آخر) محتملة الزيادة في العبارة.

[2] . جواهر الكلام ج 43 ص 381.

[3] . الإسراء آية 33.

[4] . الوسائل ج 29 ص 71 و رواه في الفقيه و العلل أيضا و الكافي ج 7 ص 294.

[5] . لاحظ مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 71 و 471.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست