responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 60

2- ظاهر الروايات عدم الفرق بين الذكر و الأنثى في الدية هنا- أي فيما لم تلجه الروح- و لم ينقل الخلاف فيه إلّا عن الشيخ رحمه اللّه في مبسوطه.

3- لو كان الحمل زائدا عن واحد فلكلّ واحد ديته كما في الشرائع و جواهر الكلام.

4- لم يوجب الفقهاء الكفّارة على المجهض؛ لعدم صدق القاتل عليه بعد فرض عدم ولوج الروح في الجنين. لكن صاحب جواهر الكلام نقل في بحث كفارة القتل عن تحرير العلّامة ثبوتها في قتل الجنين الذي لم تلجه الروح، و ردّه بعدم صدق القتل على الإجهاض المذكور[1].

لكن قوّى بعض المؤلفين في رسالته قول العلّامة بموثقة طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السّلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت. قال: «تكفّر عنه‌[2]».

قال: فإنّها مطلقة تشمل ما ولجته الروح و ما لم تلجه، و مجرّد عدم صدق القتل على الثاني لا يصلح مانعا من الأخذ بالإطلاق.

على أنّه ورد في صحيحة أبي عبيدة قوله عليه السّلام: «و إن كان جنينا علقة أو مضغة، فإنّ عليها أربعين دينارا .. قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنّها قتلته‌[3]».

أقول: طلحة غير موثّق فخبره غير معتبر، هذا أوّلا، و ثانيا أنّ إطلاق القتل في الرواية الأخيرة مجاز لا يسوغ قبوله في مورد لم تقم القرينة عليه. فقول العلّامة و هذا القائل ضعيف.

و يقول السيّد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه في تضعيف القول المشهور: «إنّ الآيات و الروايات الواردة في كفّارة القتل قد أخذ في موضوعهما عنوان المؤمن و الرجل، و من المعلوم انصرافهما عن الجنين، بل يشكل الأمر بالإضافة إلى الصبي غير المميز أيضا إلّا أن يكون إجماع فيه، و هو غير بعيد[4]».

أقول: ما أفاده من الانصراف صحيح، بل مفهوم الرجل و المؤمن لا يشمل الجنين فلا يحتاج النافي إلى دعوى الانصراف، فلاحظ الروايات في كتاب الإيلاء و الكفّارات من الوسائل.

5- في إجهاض الجنين الذي ولجته الروح قطعا دية كاملة للذكر و نصفها للأنثى‌[5] في الحرّ


[1] . نفس المصدر ص 408.

[2] . الوسائل ج 22 ص 374.

[3] . الكافي ج 7 ص 344.

[4] . مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 410.

[5] . لم يوجب فقيه القصاص هنا فحال الجنين عندهم ليست كحال المولود، و يمكن أن نجعل هذا دليلا على تقديم حياة الأم على حياة الجنين إذا دار الأمر بين موت أحدهما و حفظ الآخر كما يأتي، لكن استدركنا غفلتنا هنا في الجزء الثاني فلاحظ بحث المستدركات فيه.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست