responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 50

و مقتضى النظر الدقيق أنّ جميع الأحاديث لا تدلّ على أنّ نفخ الروح يكون في أوّل الشهر الخامس من الحمل، حتّى معتبرة ابن الجهم في المطلب الأوّل من المسألة الآتية و إن كانت مشعرة بها.

نعم، مدلولها نفخ الروح في الجنين بعد أربعة أشهر، بل هو المنقول عن تفسير القمى، ففيه: اذا مضت اربعة أشهر[1] فلاحظ و تأمل جيدا، و اللّه العالم.

و لعله لأجل ما ذكرنا قال صاحب جواهر الكلام قدّس سرّه في باب الدية (ص 365 ج 43): بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر في الحكم بحياته على وجه يترتّب عليه الدية.

و إن قال الصادق عليه السّلام في خبر زرارة: «السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل‌[2]». و أفتى الأصحاب بمضمونه، إلّا أنّ ذلك لا يقتضي تحقّق العنوان في المقام.

أقول: أي حياة الجنين لوجوب الدية الكاملة.


[1] . الكافي ج 2 ص 90.

[2] . الكافي ج 3 ص 206.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست