responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 49

زمان التسوية المقصودة للقرآن ليس بسهل. فلا يبقى أمامنا للحصول على جواب السؤال المذكور سوى الأحاديث فنقول:

1- الصحيح المرويّ في التهذيب عن أمير المؤمنين عليه السّلام ...: «فإذا الشي‌ء فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس، ألف دينار كاملة إن كان ذكرا و إن كان انثى فخمسمائة دينار[1]».

2- صحيح محمد بن مسلم المرويّ في الكافي قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام ... قلت: فما صفة النطفة التي تعرف بها؟ فقال: «النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث في الرحم إذا صارت أربعين يوما، ثمّ تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما. ثمّ تصير مضغة، قلت: فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة، ثمّ تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال: إذا كان عظما شقّ له السمع و البصر و رتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدية كاملة[2]».

و رواه الشيخ في تهذيبه بتفاوت‌[3].

أقول: لم يذكر في هذا الصحيح توقيت المضغة بأربعين يوما، و لا يضرّ؛ فإنه مذكور في صحيح زرارة و غيره و يأتي في مسألة الإجهاض‌[4]. و لم يذكر تعلق الروح بالجنين أيضا.

كما سيأتي ما في هذا التحديد من الإشكال.

أقول: لا يفهم من هذه الأحاديث مع الآية أنّ بدء الحياة الإنسانيّة، في أوّل الشهر الخامس من الحمل، بل يحتمل نفخ الروح بأطول من ذلك كما لا يخفى، بل في رواية أبي شبل: «هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة و قد استوجب الدية[5]».

و لعله اشتباه و محرّف الأربعة الأشهر، لكنه محتمل؛ إذ لا يخالفه نصّ معتبر، سوى معتبرة ابن الجهم الآتية[6]، و لا بدّ لك أن تلاحظ ما يأتي من الآية و الأحاديث في المسألة الآتية مع هذه الأحاديث جمعا.


[1] . ج 10 ص 285، نسخة الكومبيوتر.

[2] . الكافي ج 7 ص 345.

[3] . جامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 475.

[4] . لاحظ ص 64 هذا الكتاب.

[5] . جامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 481.

[6] . الكافي ج 7 ص 346، نسخة الكومبيوتر.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست