responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 458

حتّى إذا قلنا باستحباب الغسل عليها في فرض الإنزال المجرّد عن الدخول- كما هو أحد الأقوال في المسألة على ما سبق- فإنه يغني عن الوضوء.

أمّا على القول بوجوبه عليها فواضح، فإنّ المستفاد من القرآن- بقاعدة قاطعية التقسيم للشركة- أنّ القائم إلى صلاته يجب عليه الوضوء لها إن لم يكن جنبا، و لبعض الروايات المعتبرة.

و أمّا على القول باستحبابه عليها فالأظهر أيضا كفايته عن الوضوء، لمعتبرة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لغسل يجزي عن الوضوء و أيّ وضوء أطهر من الغسل»[1].

و في السند أحمد بن محمّد بن الوليد، و قد مرّ أنه شيخ إجازة لا يضرّ جهالته على وجه، على أنه لا يبعد حسنه.

2- هل الماء المنزل من المرأة الذي يسمّى منيّا مجازا طاهر أو نجس؟ و العمدة من بين ما استدلّ للثاني موثّقة عمار: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال:

«ليس عليها شي‌ء إلّا أن يصيب شي‌ء من مائها أو غير ذلك من القذر، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه»[2].

لكن إرادة ماء المرأة من هذه الكلمة بعيدة عن السياق؛ و لذا احتمل بعض أهل الذوق أنّ الكلمة «مائها» مصحّفة «دمائها» لكن الاعتماد على هذا الاحتمال أيضا مشكل، فالأحوط الاجتناب عنه و إن لم يكن منيا حقيقة.

و الأقوى طهارته، و الموثّقة تدلّ على نجاسة مطلق مائها، و لعله لا قائل بها.

3- لا يجوز الاستمناء للرجل- و هو ما كان يسمى قديما ب «جلد عميرة و الخضخضة».

و يعبّرون عنه في عصرنا ب «العادة السرية» و عرّفه بعض الفقهاء بإخراج المني بفعل- بدني أو ذهني- يثير الشهوة غير الاستمتاع بالزوجة، و قال: إنّ الإمامية متّفقة على تحريمه، و نقل عن الطبري أنّ جماعة من فقهاء أهل السنة منهم الحسن البصري و أحمد بن حنبل جوّزوه، و عن مالك و جمع حرمته، بل عن تفسير القرطبي‌[3] نقلها عن عامة الفقهاء.

أقول: العمدة في وجه التحريم موثّقة عمار عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلّك؟


[1] . الوسائل ج 2 ص 244 باب 33 من باب الجنابة.

[2] . نفس المصدر ج 3 ص 450، الطبعة الحديثة.

[3] . تفسير القرطبى ج 12 ص 105.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست