اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 458
حتّى إذا قلنا باستحباب الغسل
عليها في فرض الإنزال المجرّد عن الدخول- كما هو أحد الأقوال في المسألة على ما
سبق- فإنه يغني عن الوضوء.
أمّا
على القول بوجوبه عليها فواضح، فإنّ المستفاد من القرآن- بقاعدة قاطعية التقسيم
للشركة- أنّ القائم إلى صلاته يجب عليه الوضوء لها إن لم يكن جنبا، و لبعض
الروايات المعتبرة.
و
أمّا على القول باستحبابه عليها فالأظهر أيضا كفايته عن الوضوء، لمعتبرة محمّد بن
مسلم عن الباقر عليه السّلام: «لغسل يجزي عن الوضوء و أيّ وضوء أطهر من الغسل»[1].
و
في السند أحمد بن محمّد بن الوليد، و قد مرّ أنه شيخ إجازة لا يضرّ جهالته على
وجه، على أنه لا يبعد حسنه.
2-
هل الماء المنزل من المرأة الذي يسمّى منيّا مجازا طاهر أو نجس؟ و العمدة من بين
ما استدلّ للثاني موثّقة عمار: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تعرق في
ثوب تلبسه؟ فقال:
«ليس
عليها شيء إلّا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر، فتغسل ذلك الموضع
الذي أصابه بعينه»[2].
لكن
إرادة ماء المرأة من هذه الكلمة بعيدة عن السياق؛ و لذا احتمل بعض أهل الذوق أنّ
الكلمة «مائها» مصحّفة «دمائها» لكن الاعتماد على هذا الاحتمال أيضا مشكل، فالأحوط
الاجتناب عنه و إن لم يكن منيا حقيقة.
و
الأقوى طهارته، و الموثّقة تدلّ على نجاسة مطلق مائها، و لعله لا قائل بها.
3-
لا يجوز الاستمناء للرجل- و هو ما كان يسمى قديما ب «جلد عميرة و الخضخضة».
و
يعبّرون عنه في عصرنا ب «العادة السرية» و عرّفه بعض الفقهاء بإخراج المني بفعل-
بدني أو ذهني- يثير الشهوة غير الاستمتاع بالزوجة، و قال: إنّ الإمامية متّفقة على
تحريمه، و نقل عن الطبري أنّ جماعة من فقهاء أهل السنة منهم الحسن البصري و أحمد
بن حنبل جوّزوه، و عن مالك و جمع حرمته، بل عن تفسير القرطبي[3]
نقلها عن عامة الفقهاء.
أقول:
العمدة في وجه التحريم موثّقة عمار عن الصادق عليه السّلام في الرجل ينكح بهيمة أو
يدلّك؟