اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 459
فقال: «كل ما أنزل به الرجل
ماءه من هذا و شبهه فهو زنا»[1]. و غيرها من الروايات
المستدلّ بها على المقام ضعيف[2] كضعف الاستدلال ببعض الآيات
الكريمة عليها. نعم، هي مؤكّدة للموثقة.
لكن
روى الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ثعلبة من ميمون و حسين بن
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل. قال: «لا بأس
به و لم يبلغ به ذاك شيئا»[3].
أقول:
لم يثبت رواية ثعلبة و حسين عن الباقر عليه السّلام في غير هذه الرواية؛ و لذا
احتمل بعض معلقي التهذيب سقوط اسم الراوي عنه عليه السّلام و احتمل كونه زرارة، و
احتماله موجّه و إن كان لا يصحّ البناء عليه. على أنّني في رواية البرقي- محمّد بن
خالد- عنهما أيضا على وجل.
ثمّ
إنّ أحمد بن محمّد المذكور إن كان هو البرقي فطريق الشيخ إليه معتبر، و إن كان ابن
عيسى الأشعري- كما هو أرجح الاحتمالين- و إلّا لعبّر «عن أبيه» مكان «عن البرقي»
فطريق الشيخ إليه لا يخلو عن بحث ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال في شرح
مشيخة التهذيب.
و
على كل يشكل الاعتماد على مثل هذا السند و حمل الموثقة لأجله على الكراهة، لكن في
شمول الموثقة للمرأة و حرمة إنزال مائها عليها في غير الملاعبة مع زوجها وجهان، و
اللّه اعلم.
[1] . نفس المصدر ج 20 الباب 26 من أبواب النكاح
المحرم.
[2] . لاحظ نفس المصدر ج 20 ص 352، الطبعة الحديثة.
الباب 3 من أبواب نكاح البهائم و ... ج 28 ص 363.