responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 459

فقال: «كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه فهو زنا»[1]. و غيرها من الروايات المستدلّ بها على المقام ضعيف‌[2] كضعف الاستدلال ببعض الآيات الكريمة عليها. نعم، هي مؤكّدة للموثقة.

لكن روى الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ثعلبة من ميمون و حسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يعبث بيديه حتّى ينزل. قال: «لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئا»[3].

أقول: لم يثبت رواية ثعلبة و حسين عن الباقر عليه السّلام في غير هذه الرواية؛ و لذا احتمل بعض معلقي التهذيب سقوط اسم الراوي عنه عليه السّلام و احتمل كونه زرارة، و احتماله موجّه و إن كان لا يصحّ البناء عليه. على أنّني في رواية البرقي- محمّد بن خالد- عنهما أيضا على وجل.

ثمّ إنّ أحمد بن محمّد المذكور إن كان هو البرقي فطريق الشيخ إليه معتبر، و إن كان ابن عيسى الأشعري- كما هو أرجح الاحتمالين- و إلّا لعبّر «عن أبيه» مكان «عن البرقي» فطريق الشيخ إليه لا يخلو عن بحث ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال في شرح مشيخة التهذيب.

و على كل يشكل الاعتماد على مثل هذا السند و حمل الموثقة لأجله على الكراهة، لكن في شمول الموثقة للمرأة و حرمة إنزال مائها عليها في غير الملاعبة مع زوجها وجهان، و اللّه اعلم.


[1] . نفس المصدر ج 20 الباب 26 من أبواب النكاح المحرم.

[2] . لاحظ نفس المصدر ج 20 ص 352، الطبعة الحديثة. الباب 3 من أبواب نكاح البهائم و ... ج 28 ص 363.

[3] . نفس المصدر ج 28 ص 363.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست