responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 456

الاتجاه الأوّل: إنّ إنزال المرأة داخلي، و لا يخرج من مائها الموجب للجنابة شي‌ء إلى خارج الفرج، و هذا ما يبدو من بعض متأخّري العامة، و هو الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة حيث قال في بيان السبب الثاني للجنابة: «نزول المني من الرجل أو المرأة، فإنّ للمرأة منيا إلّا أنه لا ينفصل خارج القبل، و من ينكر هذا فقد أنكر المحسوس»[1]. انتهى.

و يمكن أن يذكر في تقريبه أنّ بلوغ قمة اللذّة الجنسية عند الرجل يتزامن مع قذف المني حيث يشعر بعده بالفتور، و أمّا عند المرأة فيتزامن مع بعض التشنجات و الازدياد في خفقان القلب، و تشعر المرأة حينذاك بانفصال شي‌ء في داخلها من دون أن تجد له أثرا في خارج المهبل، و يتعقّب ذلك شعورها بالفتور و الارتخاء كما في الرجل.

فالسائل الذي ينزل منها في أوان التهيّج الجنسي ليس موجبا للجنابة، بل هو بحكم المذي في الرجل، و إنّما تحدث الجنابة لديها بالإنزال الداخلي الذي يتزامن مع حدوث «الرعشة» و يتعقبها الشعور بالفتور، و لا يوجد في نصوص المسألة ما يشير إلى أنّ ماء المرأة يخرج من قبلها كما في الرجل ليقال: إنّه ينافي الكلام المذكور.

و لكن يلاحظ عليه:

أوّلا: بأن حدوث الرعشة لدى المرأة و تعقبها بالفتور و إن كان صحيحا، و لكن لا ينفصل منها عندئذ سائل إلى الرحم أو إلى المهبل أو إلى أي مكان آخر- كما تقدّم في الأمر الثاني- فلا معنى للقول بأن إنزال المرأة داخلي.

و ثانيا: بأن ظاهر كلمة «الإمناء» و «الإنزال» و «هراقة الماء الأعظم» و نحوها الوارد في نصوص المسألة هو كون الإنزال في خارج الفرج، بل هذا صريح النبويين المرويين من طرق العامة. ففي الأوّل «المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه» و في الثاني «إذا وجدت بللا فاغتسلي»[2]، قال الشوكاني عقيب نقل الخبر الأوّل: «في الحديث ردّ على من قال: إنّ ماء المرأة لا يبرز»[3].

الاتجاه الثاني: إن للمرأة نوعين من السائل الذي يخرج في حال التهيّج الجنسي كما هو الحال في الرجل، فأحد النوعين يشبه مذي الرجل و يخرج حين الإثارة الجنسية الخفيفة،


[1] . الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 107.

[2] . صحيح مسلم ج 1 ص 171 و البيان و التعريف ج 1 ص 113.

[3] . نيل الأوطار ج 1 ص 259.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست