responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 455

فهذا السائل الخارج هو الذي ينبغي أن يكون المقصود بما ورد في نصوص الباب من «أنّ المرأة إذا أنزلت الماء (أو أمنت) عن شهوة وجب عليها الغسل» فإنّه ليس لها سائل آخر ينفصل عنها في الداخل أو إلى الخارج في أوان تهيّجها الجنسي، ليحتمل أن يكون هو المقصود بما ورد في النصوص المشار إليها.

و بذلك يظهر الوجه في تقييد الإنزال الموجب للجنابة في جملة من هذه النصوص بما إذا كان عن شهوة، فإنه لما كان الماء الخارج من المرأة في حال الشهوة لا يختلف عمّا يخرج منها في غير هذا الحال لزم تقييد الحكم به؛ لئلّا يتوهّم وجوب الغسل عليها بالإنزال من دون شهوة، و بذلك يظهر اختلافها مع الرجل الذي له سائل خاص «المني» و يكون خروجه موجبا للجنابة في مطلق الأحوال.

فتحصّل ممّا تقدم أن المقصود ب «الماء» الذي تنزله المرأة و يجب عليها الغسل بذلك هو إفرازات عنق الرحم و المهبل، و نحوهما التي تزداد و تخرج في حال الإثارة الجنسية.

و في ضوء ذلك لا بدّ من البحث عن أمرين:

الأمر الأوّل: إنّه هل يصدق «الإنزال» و «الإمناء» و هما العنوانان المذكوران في نصوص المسألة بخروج هذه الإفرازات و إن كان بكمية قليلة كقطرة أو قطرتين أو لا؟

لا إشكال في عدم صدق العنوانين فيما لو كان البلل موضعيا لم يخرج من الفرج، كما لا إشكال في صدقهما فيما لو كان السائل الخارج معتدّا به، بحيث تتبلّل به منطقة العجان أو الملابس الداخلية، و أمّا لو كان قبلا كبضع قطرات ففي صدق الإنزال أو الإمناء بخروجه نظر و إشكال ....

و يمكن أن يستدل على عدم وجوب الغسل في هذه الحالة بالروايات الدالة على عدم وجوب الغسل عليها، في ما إذا باشرها زوجها فيما دون الفرج إلّا أن تنزل، مع أنّ خروج بضع قطرات من السائل الأنثوي في هذا الحال أمر طبيعي و يحدث كثيرا.

و من هذه الروايات صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي؟ قال «ليس عليها غسل ...»[1].

أقول: و بإزاء هذا الاتجاه اتجاهان آخران:


[1] . الوسائل ج 1 ص 481.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست