responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 453

ثمّ أجاب هذا المحقق عنه بقوله: «و الجواب عن هذا الوجه: إنّ المني- لغة- اسم لماء الرجل الذي يكون منه الولد، كما نصّ عليه الخليل و غيره‌[1]، و الظاهر أنه أيضا هو مقصود الصاحب بن عباد بما ذكره في تعريفه، و على ذلك فلا يكون استعماله بالنسبة إلى المرأة إلّا استعماله بالنسبة إلى المرأة إلّا استعمالا مجازيا على سبيل و المشابهة و التنظير، فإذا جاء في الرواية «أن المرأة إذا أمنت وجب عليها الغسل» لم يكن المقصود به أنّ المرأة يخرج منها الماء الذي يكون منه الولد فيجب عليها الغسل بذلك، ليناقش في الرواية بأنها تخالف الواقع الخارجي فلا يمكن الأخذ بها.

و بالجملة إنّ استخدم كلمة «الإمناء» في التعبير عن إفراز المرأة السائل الأنثوي عند التهيّج الجنسي استخدام مجازي؛ تنظيرا بإفراز الرجل الماء الذي يكون منه الولد، أي المني.

بذلك يظهر أنّ المراد بالماء في حقّها هو السائل الذي يفرزه بعض الغدد الموجودة في الجهاز التناسلي الأنثوي عند التهيج الجنسي، دون المني.

تقرير آخر للإيراد إنّ ما جعل موضوعا لوجوب الاغتسال على المرأة في هذه الروايات إنّما هو «إنزالها الماء عن شهوة»، و المقصود بالماء هو ما تفرزه بعض غدد المهبل و عنق الرحم و نحوهما من مواد مخاطية لزجة أو غيرها، حيث إنّه لا يخرج من المرأة عند الإثارة الجنسية سائل آخر غير هذه المواد، فيتعين أن تكون هي المقصودة بالماء.

و من المعروف أنّ إفراز هذه المواد يبدأ مع بداية الإثارة الجنسية و يستمر معها و إن لم تصل إلى درجة شديدة، فاللمس و التقبيل و النظر إلى مشهد غرامي، و حتّى قراءة نصّ مثير أو التفكير في أمور مدعاة للإثارة يستتبع عند الفتادة الشابة السوية إفراز السائل الأنثوي، فهو بذلك يشبه عند الرجل انتصاب عضوه التناسلي و ما يليه من إفراز بضع قطرات من اللعاب الإحليلي (المذي).

و وجه الشبه أنّ كلّا منهما لا يستعدي إلّا درجة اعتيادية من الإثارة الجنسية، و لا يتوقّف على بلوغ ذروتها.


[1] . ترتيب العين ج 3 ص 1731 و لسان العرب ج 15 ص 293.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست