responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 452

و الآن يقع الكلام في أن المرأة هل هي كالرجل في وجود المني الخارج عنها أم لا؟ يمكن أن يدّعى أنّ المرأة لا مني لها، و أنّ الإمناء و إنزال الماء- كما في تلك الروايات- غير موافق للواقع للخارجي رأسا.

و قد أوضح هذا الإيراد بعض الأعيان من أهل العصر بقوله: فإن الإمناء المنصوص عليه في بعض تلك الروايات هو بمعنى إفراز المني خارج الفرج. و المني هو الماء الذي يكون منه الولد كما نصّ عليه الصاحب بن عباد رحمه اللّه‌[1]. و من الواضح أنّ المرأة ليس لها مني كمني الرجل، فإنّ السائل الذي يخرج من مهبلها إنّما هو من إفرازات غدد معينة منبثة في جهازها التناسلي و لا علاقة له بتكوّن الولد أبدا.

و أمّا البويضة التي ينتجها المبيض و يحدث الحمل نتيجة لاختراقها بحويمن الرجل في قناة النفير، فهي و إن كانت تسبح في نسيج مخاطي من لحظة انطلاقها من المبيض إلى حين وصولها إلى نهاية الثلث الأوّل من النفير لتتخصب بالحويمن هناك، و لكن من الواضح أنه لا علاقة لانطلاقها بما يحدث للمرأة من حالة التهيج الجنسي؛ فإنّها تنطلق في كلّ شهر مرّة واحدة.

و قد حدد بعض الأطباء وقته بما بين اليوم الحادي عشر و الخامس عشر من بدء الدورة الشهرية[2]، بالإضافة إلى أنّ النسيج المخاطي الذي تسبح فيه لا ينزال إلى خارج الفرج إطلاقا، فلا يحتمل أن يكون ذلك هو المقصود بالإمناء المذكور في جملة من الروايات المذكورة.

و أمّا «انزل الماء» المذكور في جملة أخرى منها فهو الآخر الذي لا يتحقّق لدى المرأة؛ لأنّ المقصود ب «الماء» هو السائل الخاص الذي يكون منه الولد و يسمّي بالمني ... و لو قيل: «إنّ المراد ب «الماء» في نصوص الباب إنّما هو سائل آخر غير ما ورد في هذه الروايات لم يختلف لا حال عمّا ذكر، فإنّ المرأة لا تنزل أيّ سائل عند بلوغها ذروة اللذّة الجنسية كما يقذف الرجل سائله المنوي عند ذاك، فلا معنى لما ورد في هذه النصوص من أنه إذا أنزلت المرأة بشهوة وجب عليها الغسل.

و الحاصل أنّ الحديث عن إمناء المرأة و إنزالها الذي جعل في هذه الأخبار موضوعا لوجوب الاغتسال عليها إنّما هو حديث عن أمر لا واقع له أبدا فلا بدّ من ردّ علم الأخبار المذكورة إلى أهله بالرغم من صحة أسانيد جملة منها.


[1] . المحيط ج 10 ص 416.

[2] . أطفال تحت الطب ص 58.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست