responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 451

على الطائفة الثانية؛ لأنّها لكثرتها تطمئن النفس بصدور بعضها عن الإمام عليه السّلام، و لا كذلك الطائفة الثانية، لأنّ عمدة من رواها هو ابن مسلم و عمر بن يزيد و عمر بن أذينة.

أمّا صحيحة ابن مسلم فقد عرفت اشتمالها على أمر باطل يوهن صدورها عن الإمام إجمالا، و عمر بن يزيد لم يتّضح- كلّ الوضوح- أنه الثقة، بل يحتمل كونه شخصا مجهولا، و احتمال بعض المحققين أن لفظ «أذينة» محرّف يزيد. و إن لم نرض به، لكنه احتمال لا سبيل إلى نفيه.

ثمّ إنّ فرض استقرار التعارض بينهما، فبعد التساقط نرجع إلى موثّقتي عنبسة بن مصعب‌[1]، و موثّقة الحسين بن أبي العلاء الدالة على وجوب الغسل بخروج الماء الأكبر، و هذا الإطلاق فوق المتعارضين، كما أفاده سيدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه في درسه‌[2].

لكن الحقّ أنّ عنبسة و الحسين بن أبي العلاء لم تثبت وثاقتهما، و ما ذكر الأستاذ في معجمه من الوجه في إثبات وثاقتهما ضعيف، على أنّ في كونه إطلاقا فوقيا أيضا تأملا، كما يظهر وجهه من رواية عمر بن يزيد المذكورة في الطائفة الثانية.

و لو سلّم فإنّما نسلّمه في إحدى روايتي عنبسة دون الروايتين الآخرتين الواردتين في الرجل الفاقدتين للإطلاق الشامل للمرأة، كصحيحة الحلبي- على ما في الفقيه سئل- أي أبو عبد اللّه عليه السّلام- عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللا و لم ير في منامه شيئا أ يغتسل؟

قال: «لا، إنّما الغسل من الماء الأكبر»[3].

فإنّها لمكان ورودها في خصوص الرجل لا إطلاق لذيلها لاحتفافه بما يصلح للقرينية، فلا يشمل المرأة. و اللّه أعلم.

و عليه فالمرجع- بعد قبول تساقط الروايات بالتعارض- هو أصالة البراءة عن وجوب الغسل في كلّ ما يشترط فيه الغسل كالصلاة و الصيام و المكث في المساجد و غيرها.

لكننا لا نذهب إلى التساقط، بل إلى ترجيح الطائفة الأولى الموجبة لحصول العلم بصدور مضمونها عن الإمام عليه السّلام.

هذا كلّه بحسب الروايات و بقطع النظر عن الواقع المنعكس في علم الطبّ.


[1] . الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ح 6 و 11.

[2] . التنقيح ج 5 ص 308.

[3] . الوسائل باب 36 من أبواب الجنابة ح 3 و ج 2 ص 25.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست