اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 451
على الطائفة الثانية؛ لأنّها
لكثرتها تطمئن النفس بصدور بعضها عن الإمام عليه السّلام، و لا كذلك الطائفة
الثانية، لأنّ عمدة من رواها هو ابن مسلم و عمر بن يزيد و عمر بن أذينة.
أمّا
صحيحة ابن مسلم فقد عرفت اشتمالها على أمر باطل يوهن صدورها عن الإمام إجمالا، و
عمر بن يزيد لم يتّضح- كلّ الوضوح- أنه الثقة، بل يحتمل كونه شخصا مجهولا، و
احتمال بعض المحققين أن لفظ «أذينة» محرّف يزيد. و إن لم نرض به، لكنه احتمال لا
سبيل إلى نفيه.
ثمّ
إنّ فرض استقرار التعارض بينهما، فبعد التساقط نرجع إلى موثّقتي عنبسة بن مصعب[1]،
و موثّقة الحسين بن أبي العلاء الدالة على وجوب الغسل بخروج الماء الأكبر، و هذا
الإطلاق فوق المتعارضين، كما أفاده سيدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه في درسه[2].
لكن
الحقّ أنّ عنبسة و الحسين بن أبي العلاء لم تثبت وثاقتهما، و ما ذكر الأستاذ في
معجمه من الوجه في إثبات وثاقتهما ضعيف، على أنّ في كونه إطلاقا فوقيا أيضا تأملا،
كما يظهر وجهه من رواية عمر بن يزيد المذكورة في الطائفة الثانية.
و
لو سلّم فإنّما نسلّمه في إحدى روايتي عنبسة دون الروايتين الآخرتين الواردتين في الرجل
الفاقدتين للإطلاق الشامل للمرأة، كصحيحة الحلبي- على ما في الفقيه سئل- أي أبو
عبد اللّه عليه السّلام- عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللا و لم ير
في منامه شيئا أ يغتسل؟
فإنّها
لمكان ورودها في خصوص الرجل لا إطلاق لذيلها لاحتفافه بما يصلح للقرينية، فلا يشمل
المرأة. و اللّه أعلم.
و
عليه فالمرجع- بعد قبول تساقط الروايات بالتعارض- هو أصالة البراءة عن وجوب الغسل
في كلّ ما يشترط فيه الغسل كالصلاة و الصيام و المكث في المساجد و غيرها.
لكننا
لا نذهب إلى التساقط، بل إلى ترجيح الطائفة الأولى الموجبة لحصول العلم بصدور
مضمونها عن الإمام عليه السّلام.
هذا
كلّه بحسب الروايات و بقطع النظر عن الواقع المنعكس في علم الطبّ.
[1] . الوسائل ج 1 باب 7 من أبواب الجنابة ح 6 و 11.