responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 450

2- أن يكون في السند المذكور سقط، كأن يكون الصحيح: عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و لهذا السند نماذج في روايات الكتب الأربعة.

أقول: كلا النحوين، من الاحتمال المجرّد من الدليل، و لا سيما بعد إرسال السند الثاني، و عدم ثبوت المتن عن عمر بن يزيد بالطريق المعتبر.

و يؤيد هذه الروايات المعتبرة بعض الأخبار غير المعتبرة سندا.

و يشكل حمل الطائفة الأولى على استيجاب الغسل عليها بالإنزال و الإمناء لأجل هذه الروايات الثلاث، فإنّ الحمل المذكور- كما قيل- يستدعي مخالفة ظهورين:

1- ظهور الأمر بالغسل، لكونه إرشادا إلى الجنابة بالإنزال.

2- ظهور الكلام سؤالا و جوابا في أنّ الغسل الثابت عليها من نمط الغسل الثابت على الرجل عند الإنزال، و إذا كان رفع اليد عن الظهور الأوّل مقبولا لدى العرف، فرفع اليد عن الظهور الثاني المستلزم للتفكيك بين الغسلين لا يخلو عن بعد.

أقول: و لا يخلو عن قرب.

و لنأخذ مثالا معتبرة معاوية بن عمار و نصها: «إذا أمنت المرأة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان أو في يقظة، فإنّ عليها الغسل».

و لا يمكن حمل قوله: «عليها الغسل» على الاستحباب؛ للتعميم المذكور قبله «أجامعها الرجل أم لم يجامعها» لوضوح تحقق الجنابة بالجماع و وجوب الغسل عندئذ، فالطائفتان متعارضتان.

و الأظهر أن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ينحصر بموافقة الكتاب و مخالفته.

أمّا المرجح الأوّل فالأقوى فقدانه في المقام؛ لأن كون المرأة التي لا مني لها جنبا بمجرد نزول بعض سوائلها حتّى تدخل في إطلاق قوله: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا أوّل الكلام.

و أمّا المرجح الثاني فهو مع الطائفة الثانية كما عرفت، خلافا لبعضهم منهم سيدنا الأستاذ الخوئي، حيث حمل الطائفة الثانية على التقية؛ لأجل فتوى بعضهم بمضمونها و لغير ذلك‌[1].

و ما أفاده غير ظاهر الوجه، و مع ذلك لا يمكن ترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى بمجرّد كونها موافقة لفتوى غيرنا، بعد كونها معمولة عند علمائنا أو معظمهم. بل يمكن ترجيحها


[1] . التنقيح ج 5 ص 307 و مصباح الفقيه ج 1 ص 219.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست