اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 450
2- أن يكون في السند المذكور
سقط، كأن يكون الصحيح: عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام و لهذا السند نماذج في روايات الكتب الأربعة.
أقول:
كلا النحوين، من الاحتمال المجرّد من الدليل، و لا سيما بعد إرسال السند الثاني، و
عدم ثبوت المتن عن عمر بن يزيد بالطريق المعتبر.
و
يؤيد هذه الروايات المعتبرة بعض الأخبار غير المعتبرة سندا.
و
يشكل حمل الطائفة الأولى على استيجاب الغسل عليها بالإنزال و الإمناء لأجل هذه
الروايات الثلاث، فإنّ الحمل المذكور- كما قيل- يستدعي مخالفة ظهورين:
1-
ظهور الأمر بالغسل، لكونه إرشادا إلى الجنابة بالإنزال.
2-
ظهور الكلام سؤالا و جوابا في أنّ الغسل الثابت عليها من نمط الغسل الثابت على
الرجل عند الإنزال، و إذا كان رفع اليد عن الظهور الأوّل مقبولا لدى العرف، فرفع
اليد عن الظهور الثاني المستلزم للتفكيك بين الغسلين لا يخلو عن بعد.
أقول:
و لا يخلو عن قرب.
و
لنأخذ مثالا معتبرة معاوية بن عمار و نصها: «إذا أمنت المرأة من شهوة جامعها الرجل
أو لم يجامعها في نوم كان أو في يقظة، فإنّ عليها الغسل».
و
لا يمكن حمل قوله: «عليها الغسل» على الاستحباب؛ للتعميم المذكور قبله «أجامعها
الرجل أم لم يجامعها» لوضوح تحقق الجنابة بالجماع و وجوب الغسل عندئذ، فالطائفتان
متعارضتان.
و
الأظهر أن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ينحصر بموافقة الكتاب و مخالفته.
أمّا
المرجح الأوّل فالأقوى فقدانه في المقام؛ لأن كون المرأة التي لا مني لها جنبا
بمجرد نزول بعض سوائلها حتّى تدخل في إطلاق قوله: وَ
إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا أوّل الكلام.
و
أمّا المرجح الثاني فهو مع الطائفة الثانية كما عرفت، خلافا لبعضهم منهم سيدنا
الأستاذ الخوئي، حيث حمل الطائفة الثانية على التقية؛ لأجل فتوى بعضهم بمضمونها و
لغير ذلك[1].
و
ما أفاده غير ظاهر الوجه، و مع ذلك لا يمكن ترجيح الطائفة الثانية على الطائفة
الأولى بمجرّد كونها موافقة لفتوى غيرنا، بعد كونها معمولة عند علمائنا أو معظمهم.
بل يمكن ترجيحها