اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 428
و منها: الصورة السابقة بعينها
لكي يفرض اتّصالها بالمياه الكثيرة المطلقة و امتزاجهما معها فيحكم بطهارتها، فإنّ
الماء المتنجس إذا لاقى كرّا و اتصل به فهو يطهر إما مطلقا و إما بالامتزاج.
و
منها: أن تزول موادها الإضافة النجسة بعلاج معالج على وجه الأرض، فهذا يبقى على
نجاسته و عدم جواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة.
و
منها: أن تفرض المياه المتلوّثة غير نجسة فهي محكومة بالطهارة، فإذا فرضنا أن
شربها يسبّب ضررا معتدّا به يحرم شربها، فإذا زال الضرر بفاعل أو بتأثير طبيعة
فيباح شربه.
و
منها: المياه المتغيّر لونها أو طعمها أو ريحها بملاقاة نجسة العين على تفصيل
مذكور في العروة الوثقى و حواشيها. فإذا كانت قدر كرّ أو أكثر و زال التغير بأيّ
عامل كان يطهر على بعض الأقوال.
و
للمسألة ذيل طويل مذكور في المطولات.
و
منها: فرض صيرورة المياه المذكورة مضافة خارجة عن حدّ الإطلاق، ثمّ تبخّرت ثمّ
صارت ماء مطلقا بحسب العرف، فالأظهر طهارتها و قول صاحب العروة و من تبعه من أهل
الحواشي: «المضاف المصعد مضاف» محمول على فرض كون المتحوّل من البخار مضافا عند
العرف.
و
إذا كانت نجسة حين كونها مضافة تطهر بالتصعيد.
و
منه يظهر أنّ المصعد من أعيان النجسة يطهر إلّا إذا صدق عليه عنوان محرّم آخر كعرق
الخمر، فإنّه مسكر محرّم.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 428