responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 430

أقول: و الأحوط الاجتناب عن أكلها، لكن الأظهر جواز أكلها قبل طلوع الفجر من أيام الصيام؛ لعدم دليل شرعي على منعه.

و ليعلم أنّ المفطر- حسب دلالة الكتاب العزيز- هو عنوان الأكل و الشرب فإذا صدق أحدهما و كان عمدا بطل الصوم.

فإذا فرضنا أن الأكل لا يصدق بدون المضغ و أنّه عبارة عن المضغ و البلع معا فلا يبطل الصوم يبلع الخشب و الحديدة و الحصى و نحوها، سواء أ كان جائزا بلعها أم حراما بعلة الضرر أو الغصب و نحوهما، فإنّه ليس بأكل.

نعم، يرد على الفرض المذكور إن بلع حبة من عنب أو رمّان أو قليل من طعام آخر من دون مضغ يصدق عليه الأكل عرفا، و لا شك أنه مفطر، فيفهم منه أنّ المضغ غير دخيل في مفهوم الأكل.

لكن إذا فرضنا انصراف لفظ الأكل إلى المأكولات المتعارفة المعتادة- كما هو غير بعيد- لم يبطل الصوم بأكل التراب و المدر و الحصى و غيرهما، ممّا هو غير معدّ لأكل الإنسان، و إن نقل عن المشهور المدّعى عليه الإجماع إبطال الصوم بأكلها.

و يؤكد الانصراف المذكور صحيح محمّد بن مسلم- بطريق الشيخ عند المشهور- قال:

سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا (ما- خ) يضرّ الصائم ما صنع، إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء[1]».

فإن ظاهر الحصر المستفاد منه أنّ المضرّ هو أكل الطعام لا كلّ مأكول. و كذا لا يصدق على امتصاص بلّة الخيط و المسواك عنوان الشراب و الشرب.

نعم، الأحوط- لزوما- عدم مخالفة المشهور في مقام العمل.

و عن العلّامة الحلّي قدّس سرّه بطلان الصوم بإيصال الدواء إلى الجوف- و لعلّه يريد به الحلق- و كذا بتقطير المائع في الأذن و قيل ببطلانه بالصبّ في الإحليل، و الأقوى صحة الصوم؛ إذ لا دليل على بطلانه بمجرّد وصول شي‌ء إلى المعدة و باطن الإنسان، إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب كما هو مدلول الروايات المعتبرة[2]


[1] . التهذيب ج 14 ص 267 برقم 267 و أسقط جامع الأحاديث كلمة« النساء» سهوا ج 10 ص 370، و في بعض نسخ التهذيب:« أربع خصال».

[2] . لاحظ الوسائل أبواب 5، 6، 22 و 24 من أبواب ما يمسك عن الصائم.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست