اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 430
أقول: و الأحوط الاجتناب عن
أكلها، لكن الأظهر جواز أكلها قبل طلوع الفجر من أيام الصيام؛ لعدم دليل شرعي على
منعه.
و
ليعلم أنّ المفطر- حسب دلالة الكتاب العزيز- هو عنوان الأكل و الشرب فإذا صدق
أحدهما و كان عمدا بطل الصوم.
فإذا
فرضنا أن الأكل لا يصدق بدون المضغ و أنّه عبارة عن المضغ و البلع معا فلا يبطل
الصوم يبلع الخشب و الحديدة و الحصى و نحوها، سواء أ كان جائزا بلعها أم حراما
بعلة الضرر أو الغصب و نحوهما، فإنّه ليس بأكل.
نعم،
يرد على الفرض المذكور إن بلع حبة من عنب أو رمّان أو قليل من طعام آخر من دون مضغ
يصدق عليه الأكل عرفا، و لا شك أنه مفطر، فيفهم منه أنّ المضغ غير دخيل في مفهوم
الأكل.
لكن
إذا فرضنا انصراف لفظ الأكل إلى المأكولات المتعارفة المعتادة- كما هو غير بعيد-
لم يبطل الصوم بأكل التراب و المدر و الحصى و غيرهما، ممّا هو غير معدّ لأكل
الإنسان، و إن نقل عن المشهور المدّعى عليه الإجماع إبطال الصوم بأكلها.
و
يؤكد الانصراف المذكور صحيح محمّد بن مسلم- بطريق الشيخ عند المشهور- قال:
سمعت
أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لا (ما- خ) يضرّ الصائم ما صنع، إذا اجتنب ثلاث
خصال: الطعام و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء[1]».
فإن
ظاهر الحصر المستفاد منه أنّ المضرّ هو أكل الطعام لا كلّ مأكول. و كذا لا يصدق
على امتصاص بلّة الخيط و المسواك عنوان الشراب و الشرب.
نعم،
الأحوط- لزوما- عدم مخالفة المشهور في مقام العمل.
و
عن العلّامة الحلّي قدّس سرّه بطلان الصوم بإيصال الدواء إلى الجوف- و لعلّه يريد
به الحلق- و كذا بتقطير المائع في الأذن و قيل ببطلانه بالصبّ في الإحليل، و
الأقوى صحة الصوم؛ إذ لا دليل على بطلانه بمجرّد وصول شيء إلى المعدة و باطن
الإنسان، إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب كما هو مدلول الروايات المعتبرة[2]
[1] . التهذيب ج 14 ص 267 برقم 267 و أسقط جامع
الأحاديث كلمة« النساء» سهوا ج 10 ص 370، و في بعض نسخ التهذيب:« أربع خصال».
[2] . لاحظ الوسائل أبواب 5، 6، 22 و 24 من أبواب ما
يمسك عن الصائم.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 430