responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 387

سابقا، و لا علم الطبيب بنجاح العملية، كما يشترط في النفوس المحترمة.

الثاني: هذا الشخص الجديد المركّب من بدن و رأس مزروع من هو؟ أ هو صاحب الرأس السالم أو صاحب البدن السالم أو شخص ثالث؟

و لهذا السؤال ثمرات كثيرة و أحكام شرعية متعدّدة عبادية و أخلاقية و حقوقية ربّما يستلزم استيفاء جزئياتها تأليف رسالة[1].

و الواقع أن هذه العملية لم جرّب بل لم تحدث، فلا نعلم أنّه من هو؟ لكن لتشخيص الفرد المذكور طريقان إذا وقعت الواقعة:

أوّلهما: أن يتكلّم معه للتعرّف على آرائه و معلوماته و أحاسيسه و أسراره مع الزوج و مع الجيران و الأولاد و الأقرباء، ثمّ يمتحن صدق كلامه بالاستخبار عن هؤلاء، فيحصل الوثوق أو اليقين بهويّته و أنّه صاحب الرأس السالم أو صاحب البدن السالم أو انّه فرد ثالث لا علاقة بهما.

كلّ ذلك لبداهة أنّ شخصية الشخص بروحه، لا برأسه و لا ببدنه، و لا بعلائم ذكوريته و أنوثيته الجسمية، كما حقّقنا ذلك في ما تقدّم من هذا الكتاب، ثم في كتابنا روح از نظر دين و عقل و علم روحى جديد المطبوع بالفارسية. و على هذا فتلك المكالمة و الاستخبار يكفيان لمعرفة الروح المتعلّق بالجسم المركّب جديدا.

بل إذا فرضنا الفرد المذكور أبكم يمكن أن نعرفه بسلوكه و عواطفه و علاقاته بالأشخاص.

ثانيهما: حكم الطبّ بهويّته إذا فرضنا تقدّمه و تحوّله في المستقبل القريب أو البعيد، لكن الطريق الأوّل أسهل و أعمّ.

هذا كلّه بالنسبة إلى تكليف الناس معه، و أمّا تكليفه في حدّ نفسه فهو واضح؛ فإنّ الفرد المذكور يعرف ذاته و لا يشكّ في نفسه فيعمل بوظيفته الشرعية، من قضاء عبادته و أداء ديونه و مباشرة زوجه أو زوجته و نفقة من تجب عليه، و الاجتناب عن الأجانب و الأجنبيات و صلة رحمه، و أمثال ذلك من الأحكام الشرعية.

الثالث: مجرّد قطع الرأس عن البدن و لو لدقائق معدودة يوجب صدق الموت على الفردين، فبعد برد الجسد يجب غسله- غسل الميت المسلم- و ما لم يغسل فهو نجس أيضا. فإذا صار البدن بعد زرع الرأس عليه حيّا فهل هو نجس أم لا؟ و هل يجب غسله و لو بعد الحياة أو لا؟


[1] . لاحظ ص 134 و 135، و لاحظ كتاب روح از نظر دين و عقل و علم روحى جديد ص 362.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست