اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 386
الشخص الذي يجلس على السرير
المتحرّك، و الذي يعيش الأمل في الحياة و عدم الموت.
إنّ
وايت- لمّا نال على الدعم اليسير من قبل زملائه في الجامعة الطبّية- صمّم على
السفر إلى أوكرانيا لمتابعة دراساته و تحقيقاته كما صمّم على قيادة فريق طبّي
يتكوّن من مجموعة من الأطبّاء و الممرّضين في غرفة العمليات في العاصمة (كييف) و
إجراء التجارب العملية على الحيوانات.
يأمل
د. وايت في سنة 1999 م أن يتكلّل. أوّل عمل له بالنجاح، و ذلك بزرع رأس إنسان.
و
يقول: سنحتاج إلى. 5 سنة أخرى حتّى نتمكّن من إجراء زرع الرأس مع النخاع.
و
خلاصة ترجمة هذه الكلمات إمكان زرع رأس من له رأس سالم و بدن فاسد في بدن من هو
سالم بدنا و فاسد مخّا بعد عدّة سنوات، حسب ادّعاء طبيب غربي.
أقول:
إذا فرضنا نجاح مثل هذه العملية في حقل الطبّ، فهناك أسئلة شرعية لا بدّ أن تجاب
عنها في علم الفقه.
الأوّل:
هل مثل هذا الزرع جائز لا مانع عنه فقهيا؟
ج:
لا مانع من هذه العملية شرعا، اعتمادا على أصالة البراءة في الجملة و إليكم التفصيل:
1-
فرض موت كلا الفردين بالمعنى الذي أسلفناه في الجزء الأوّل من هذا الكتاب، من
توقّف المخّ و القلب. ففي هذا الفرض لا شبهة في جواز قطع رأسيهما عن البدنين و زرع
الرأس السالم على البدن السالم.
نعم،
إذا كانا مسلمين لا بدّ من وصيتهما بالقطع على ما مرّ بحثه في الجزء الأوّل. و
أمّا اعتبار إذنهما في الزرع، لا سيما إذن من يبقى روحه متعلقة بالجسم المركّب
المزروع ففيه وجهان.
و
على كلّ لا يكفي إذن الولي من وصية نفس الشخص.
2-
فرض حياة كليهما، ففي هذا الفرض لا يجوز إماتة من لا تعود روحه مرّة ثانية إلى
البدن و إن علمنا بموته بعد ساعتين و إن لم يقطع رأسه، إذا كان محقون الدم.
و
أمّا قطع رأس من نعلم بتعلّق روحه ثانيا بالبدن و الرأس المزروع فلا يبعد جوازه؛
بدعوى انصراف ما دلّ على قتل النفس بغير حقّ عن مثل هذا الفرض الذي هو انجاء عن
تلفها لا أنّه قتل و إماتة لها. فإنّ الطبيب يعلم بموته بعد ساعة أو يوم مثلا لو
لا القطع و الزرع.
نعم،
لا بدّ من إذنه و رضاه بذلك أو إذن وليه أو الحاكم الشرعي بالقطع.
و
إذا لم تكن لهما أو لأحدهما حرمة فلا يعتبر في القطع شيء من الإذن و الوصية و
الموت
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 386