responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 388

ج: الظاهر أنّ البدن بعد حياته لا يجب غسله لتبدّل الموضوع، كما أنّه يصبح طاهرا إذا كان صاحبه مسلما أو كتابيا على الأظهر.

و إن لم يعرف اعتقاده فيحكم أيضا بطهارته اعتمادا على أصالة الطهارة، حتّى إذا كان البدن فيما مضى بدنا لكافر نجس.

الرابع: إذا ادّعى هذا الفرد أنّه زوج فلانة أو زوجة فلان، فلا بدّ في جواز ذلك من علمه بالزوجية؛ إذ مع الشك يحرم عليه ما يقع بين الزوجين، ثم إنّ هذا الادّعاء لا يكفي للطرف الآخر أيضا ما لم يعلم بكونه زوجته أو زوجه، فأحكام الزوجية عليهما تتوقّف و تترتّب على إحراز الموضوع و هو واضح.

لكن مع الوصف في المقام مطلبان مهمّان:

أوّلهما: إنّه إذا فرضنا كون روح الشخص الحاضر هي صاحبة الرأس السليم يجب عليه قبل المواقعة مع زوجته تخلية منيه الكامن في خصيتيه؛ فإنّه مني رجل آخر مات بعد قطع رأسه عن بدنه أو مات قبل ذلك، و لا يجوز إقرار نطفة رجل أجنبي في رحم أجنبية و لو بتوسط آلة زوجها بالفعل، فلاحظ و تأمّل فيه.

ثانيهما: أنّ الفردين المذكورين- بعد قطع رأسهما عن بدنهما و قبل زرع الرأس السالم بالبدن السالم و لو كان الفصل بينهما بدقيقة واحدة- محكومان بالموت عرفا فيكونا ميتين شرعا؛ إذ لا حقيقة شرعية للموت تغاير معناه عند العرف، و المقطوع به أنّ الموت يسبّب بطلان الزوجية، فإذا صار الميّت حيّا بعد ساعة- مثلا- مقتضى الاستصحاب بقاء بطلان الزوجية و عدم عودها.

و على هذا فلا يجوز لهذا الشخص- رجلا كان أو امرأة- و لا لزوجه السابق أو زوجته السابقة ترتيب أحكام الزوجية، فلا بدّ من عقد جديد بينهما. و إذا كان الذي صار حيّا بعد موته رجلا فهل يجوز له العقد مطلقا أو بعد عدّة المتوفّى عنها زوجها؟

فيه وجهان، يمكن اختيار القول الأوّل؛ للانصراف، و اللّه العالم.

لكن إذا استنكر المتشرّعة مثل هذا الوطء لأجل أنّ الآلة التناسلية كانت متعلقة بشخص آخر و لو نحو ارتباط قبل يوم مثلا، و قلنا بأنّ هذا الاستنكار كاشف عن المبغوضية الشرعية، نحكم بلزوم تجديد العقد و لو من باب الاحتياط.

الخامس: هذا الزرع بعد فرض صحّته طبّا و جوازه شرعا هل يجب لحفظ النفس المحترمة أم يبقى على جوازه؟ فيه وجهان:

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست