اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 377
الكثيرة المذكورة في كفارات
الصيد[1]. نعم، لا أفهم ما في الروايات
من التعليل.
13-
لا يجوز قتل محقون الدم من الإنسان حفظا للرمق، ضرورة عدم جواز قتل نفس محترمة
لحفظ نفس محترمة أخرى، بلا فرق بين الحرّ و العبد و الذكر و الأنثى و الولد و
الوالد و العالم و الجاهل و السيّد و العامي و المتّقي و الفاسق و الصغير و الكبير
و غير ذلك، بل عن الشهيد الثاني إلحاق الذمي و المعاهد بالمسلم.
نعم،
يجوز قتل الحربي و المرتد الفطري، بل لا يبعد جواز قتل الزاني المحصن و غيره ممّن
جاز قتله و إن توقّف على إذن الإمام في حال الاختيار.
14-
لو يجد المضطر ميتة و طعام الغير، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض لا يضرّ
بحاله، و إن كان أكثر من ثمن المثل بكثير لم تحلّ له الميتة؛ لعدم الاضطرار.
و
لو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا غير باذل سواء قدر على دفع المضطر عن طعامه أو
عجز، تعيّن عليه أكل الميتة للاضطرار، فإنّ التصرّف في مال الغير حرام، و الممنوع
شرعا كالممتنع تكوينا، خلافا لبعض الفقهاء في بعض هذه الموارد[2].
نعم،
إذا كان عليه حقوق شرعية كالزكاة و الخمس و رد المظالم و الكفّارات، بل ما وجب
عليه بالنذر و أخويه، ففي أخذ ماله بهذا القصد و عدمه إلّا بإذن الحاكم الشرعي
وجهان.
15-
لو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه، بأن يقطع قطعة من فخذه و نحوه من المواضع
اللحمة- كما اتفق لبعض المسجونين في السوفيات السابقة، لا أرجعها اللّه تعالى-
فمقتضى القاعدة عدم الجواز إن كان القطع المذكور أشدّ خطرا من الجوع و جوازه بل
وجوبه إن كان أخفّ خطرا منه و لم يكن مهلكا، بل لا يبعد الجواز إذا كان القطع أرجى
للسلامة[3]، و أمّا
إذا كان مساويا له ففي التخيير تردّد. و الأحوط الصبر على الجوع، فإنّه غير
اختياري.
16-
لو اضطرّ إلى خمر أو بول، تناول البول؛ لأنّه أخفّ حرمة منها، و عدم الحدّ عليه، و
لأنّه لا يسلب العقل و الإيمان.
نعم،
لو وجد ماء متنجسا قدّمه على البول كما أنّه يقدّم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا
يؤكل لحمه؛ للخفّة كما في جواهر الكلام[4]
و هو الأظهر.
[1] . انظر الوسائل الباب 43 من أبواب الكفارات في كتاب
الحج.