responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 367

رابعها: مادة غذائية تضاف إلى الألبان و الأسماك و اللحوم و غيرها (كسوة اللحم، كسوة منتجات الأسماك، المربات، صناعة الحلوى، الآيسكريم، المشروبات الغذائية، الألبان، بديل للدهون الحيوانية و النباتية، غذاء لمرضى السكّر[1].

خامسها: مستحضرات التجميل، الحلويّات، المواد اللاصقة، الورق، الكبريت (الثقاب) و صناعة الأصباغ في الغزل و النسيج.[2]

سادسها: طلاء المعادن بالكهرباء.

7- إنّ تحديد نوع الحيوان الذي هو منشأ الجيلاتين أمر لا يمكن تحقّقه؛ لأنّ اللصاقات الموجودة على المواد الغذائية تخلو بصورة عامة من هذه المعلومة[3].

إذا تقرّر ذلك فأقول:

يجب على المؤمنين المتدينين الاجتناب عن أكل كلّ غذاء أو دواء مشتمل على جيلاتين نجس، و كذا يجب الاجتناب عنه في وضوئه و غسله و صلاته حسب الاجتناب عن سائر النجاسات.

و إنّما يجوز أكله عند الضرورة و فرض الانحصار.

نعم، إذا ثبت استحالته بعد الأخذ من الحيوان فيترتّب عليه حكم المستحال إليه، دون حكم المستحال منه.

و العمدة هي صورة الشكّ فيها، فهل الأصل الحرمة أو الحلّية؟ و لا بدّ للمكلّف من مراجعة من يقلّده في الحلال و الحرام، و اللّه العالم.


[1] . نفس المصدر ص 595.

[2] . نفس المصدر ص 593.

[3] . نفس المصدر ص 605- 606.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست