اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 367
رابعها: مادة غذائية تضاف إلى
الألبان و الأسماك و اللحوم و غيرها (كسوة اللحم، كسوة منتجات الأسماك، المربات،
صناعة الحلوى، الآيسكريم، المشروبات الغذائية، الألبان، بديل للدهون الحيوانية و
النباتية، غذاء لمرضى السكّر[1].
خامسها:
مستحضرات التجميل، الحلويّات، المواد اللاصقة، الورق، الكبريت (الثقاب) و صناعة
الأصباغ في الغزل و النسيج.[2]
سادسها:
طلاء المعادن بالكهرباء.
7-
إنّ تحديد نوع الحيوان الذي هو منشأ الجيلاتين أمر لا يمكن تحقّقه؛ لأنّ اللصاقات
الموجودة على المواد الغذائية تخلو بصورة عامة من هذه المعلومة[3].
إذا
تقرّر ذلك فأقول:
يجب
على المؤمنين المتدينين الاجتناب عن أكل كلّ غذاء أو دواء مشتمل على جيلاتين نجس،
و كذا يجب الاجتناب عنه في وضوئه و غسله و صلاته حسب الاجتناب عن سائر النجاسات.
و
إنّما يجوز أكله عند الضرورة و فرض الانحصار.
نعم،
إذا ثبت استحالته بعد الأخذ من الحيوان فيترتّب عليه حكم المستحال إليه، دون حكم
المستحال منه.
و
العمدة هي صورة الشكّ فيها، فهل الأصل الحرمة أو الحلّية؟ و لا بدّ للمكلّف من
مراجعة من يقلّده في الحلال و الحرام، و اللّه العالم.