responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 362

و أمّا فقهاء الإمامية فبعد قبولهم مطهّرية الاستحالة[1] اختلفوا في بعض مصاديقها كما تقدم في عبارة العروة الوثقى و يظهر لمن راجع حواشيها الكثيرة. و قال في العروة أيضا: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلّا، لا يبعد طهارته؛ لأنّ النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنّها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات. فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيرها ذاتية. فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.

هذا بناء على عدم اندكاك النجاسة العارضية بنجاسة الخمر عند العرف- كما اعترف به السيّد الأستاذ الخوئى‌[2]- و بقاء تعددها. و عدم صدق الاستحالة عرفا على صيرورة الخلّ خمرا. و لا على صيرورة الخمر خلّا.

و هناك وجه آخر لعدم طهارة الخلّ المذكور، و هو تنجس الإناء بسائر النجاسات الموجب لتنجّس الخلّ ثانيا، و المتيقّن من الأحاديث الواردة في طهارة الخلّ هي طهارته عن نجاسة الخمر فقط، إلّا أن يقال بالاندكاك المشار إليه.

يقول السيد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه: إنّا لو سلّمنا باشتمال الخمر على نجاستين أيضا. التزمنا بالطهارة؛ لاطلاقات الأخبار و شمولها لما إذا كانت الخمر متنجسة أيضا، و لعل هذا هو الغالب في الخمور لتنجّسها حال كونها عصيرا أو خلّا بيد صنّاعها مسلما كان أو غيره؛ لبعد تحفّظهم على عدم تنجّسها من سائر الجهات.

و أمّا بناء على ما سلكه الماتن (صاحب العروة) قدّس سرّه من اعتبار الطهارة في التمر و العنب و غيرهما مما يصطنع منه الخمر، و أنّ نجاسته قبل صيرورته خمرا مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بالانقلاب، فيشكل الفرق بين تنجّسه بالنجاسة الخمرية و تنجّسه بسائر النجاسات و المتنجسات؛ لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين عرضية- و هي تقوم بجسمها كما هو الحال في بقية المتنجسات- و ذاتية قائمة بعنوانها ... لا نرى وجها صحيحا للتفصيل بين التنجّس بالخمر و التنجّس بغيرها[3].


[1] . بالنظر الدقيق، الاستحالة ليست من المطهرات إلّا مجازا، إذا الكلب مثلا نجس و لا شي‌ء يطهره قطعا و المحكوم بالطهارة هو الملح الفعلي، و لم يكن الملح نجسا في حين من الأحيان. نعم، هو كان نجسا. و هذا غير خفيّ على فقهائنا بوجه.

[2] . التنقيح ج 3 ص 192.

[3] . نفس المصدر ص 185 و لاحظ روايات طهارة الخل المنقلب من الخمر في الوسائل ج 25 ص 370.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست