responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 263

1- موثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام أنّ خصيّا دلّس نفسه لامرأة، قال: «يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها و يوجع ظهره كما دلّس نفسه»[1].

2- موثّقة بكير المروية في الكتب الأربعة عن أحدهما عليه السّلام في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها، فقال: «يفرّق بينهما إن شاءت (المرأة) و يوجع رأسه، و إن رضيت (به) و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها (به) أن تأباه‌[2]».

3- صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أ تفارقه؟ قال: «نعم، إن شاءت‌[3]».

أقول: مدلول الحديث أنّه إذا عجز الزوج- بأيّ سبب كان- عن الجماع فللزوجة الخيار، و بطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان الزوج عاجزا عنه قبل الزواج، و هو ظاهر. و يعارضه الحديث السابع على وجه.

4- موثّقة عمار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها، فقال: «إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك، و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها[4]».

أقول: في الحديث احتمالان:

الأوّل: أنّ التفصيل ناظر إلى وظيفة الزوج في جواز الإمساك مطلقا أو مشروطا برضاها، و أمّا المرأة فلها الفسخ سواء قدر هو على غيرها أم لا؛ عملا بالحديث الأوّل.

الثاني: أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب في التفصيل هو فرض أخذ الزوج عن زوجها، و قد فسره بعضهم بالسحر. و في المنجد: أخذه: سحره، الاخذة رقية كالسحر يؤخذ بها. و يحتمل كونه مقيدا لإطلاق الحديث السابق، و لكن لا أعتمد على التقييد المحتمل المذكور على نحو الإطلاق، بل في خصوص المسحور كما عرفت.

5- صحيحة محمد بن مسلم- على المشهور- عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «العنين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت‌[5].


[1] . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 173.

[2] . نفس المصدر.

[3] . نفس المصدر ص 175.

[4] . نفس المصدر.

[5] . نفس المصدر ص 176.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست