اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 263
1- موثّقة سماعة عن الصادق عليه
السّلام أنّ خصيّا دلّس نفسه لامرأة، قال: «يفرق بينهما و تأخذ المرأة منه صداقها
و يوجع ظهره كما دلّس نفسه»[1].
2-
موثّقة بكير المروية في الكتب الأربعة عن أحدهما عليه السّلام في خصيّ دلّس نفسه
لامرأة مسلمة فتزوّجها، فقال: «يفرّق بينهما إن شاءت (المرأة) و يوجع رأسه، و إن
رضيت (به) و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها (به) أن تأباه[2]».
3-
صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا
يقدر على الجماع أ تفارقه؟ قال: «نعم، إن شاءت[3]».
أقول:
مدلول الحديث أنّه إذا عجز الزوج- بأيّ سبب كان- عن الجماع فللزوجة الخيار، و
بطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان الزوج عاجزا عنه قبل الزواج، و هو ظاهر. و
يعارضه الحديث السابع على وجه.
4-
موثّقة عمار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على
إتيانها، فقال: «إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها
بذلك، و إن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها[4]».
أقول:
في الحديث احتمالان:
الأوّل:
أنّ التفصيل ناظر إلى وظيفة الزوج في جواز الإمساك مطلقا أو مشروطا برضاها، و أمّا
المرأة فلها الفسخ سواء قدر هو على غيرها أم لا؛ عملا بالحديث الأوّل.
الثاني:
أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب في التفصيل هو فرض أخذ الزوج عن زوجها، و قد
فسره بعضهم بالسحر. و في المنجد: أخذه: سحره، الاخذة رقية كالسحر يؤخذ بها. و
يحتمل كونه مقيدا لإطلاق الحديث السابق، و لكن لا أعتمد على التقييد المحتمل
المذكور على نحو الإطلاق، بل في خصوص المسحور كما عرفت.
5-
صحيحة محمد بن مسلم- على المشهور- عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «العنين يتربّص
به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت[5].