responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 259

قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبنوا له، قال: «لا تردّ (و قال- ئل) إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل، قلت: أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها[1]».

و رواه الشيخ في التهذيبين عن حمّاد[2]، لكن طريقه إليه غير مذكور في المشيخة، و لا عبرة بالطريق المذكور في فهرسته على ما حقّقناه في محله.

ثمّ إنّ اسم «حماد» منصرف الى ابن عثمان أو ابن عيسى، و طريق الصدوق إلى كليهما معتبر في مشيخة الفقيه‌[3].

ثمّ أنّ احتمال كون الفعل «يردّ» هنا مبنيا للمفعول أقرب أو أنسب، فإنّ الفعل السابق «تردّ» كذلك جزما[4].

لا يقال: إنّ الكلام في عيوب المرأة فلا يشمل عيوب الرجل.

فإنّه يقال: العبرة بإطلاق كلام الإمام عليه السّلام دون كلام السائل، على أنّ الأنسب على فرض إرادة عيوب المرأة فقط التعبير ب: «إنّما تردّ من البرص» دون التعبير ب: «إنّما يردّ النكاح» و اختصاص العفل بالمرأة لا ينافي إرادة الرجل و المرأة كما لا يخفى، و سؤال الراوي بعد ذلك سؤال مستقلّ يتعلّق ببعض مصاديق الجواب و هذا الوجه عندي أظهر بلحاظ الحديث.

و عليه فهذه العيوب مجوّزة للردّ سواء كانت في المرأة أو في الرجل، و اللّه تعالى أعلم و إن قال صاحب جواهر الكلام (ج 30 ص 319):

و لعلّه لذا (أي لاحتمال كون الفعل معلوما و رجوع الضمير الى الرجل) لم يحكم الأكثر، كما ستعرف بالخيار لها في الجذام و البرص ... و على كلّ حال فالاستدلال لا يخلو عن إشكال، انتهى.

أقول: لكن المشهور قالوا بخيارها بجنونه.

و على كلّ مقتضى الحصر عدم جواز ردّ النكاح عن غير هذه العيوب.


[1] . نفس المصدر ص 167- 168.

[2] . نفس المصدر.

[3] . و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى تصريح بأنّه ابن عثمان، و هو مؤيّد لا دليل؛ لأن النوادر لم تصل إلى المجلسي و الحرّ رحمهما اللّه بسند معتبر.

[4] . لكن في جواهر الكلام( ص 319 ج 30) نقل الحديث هكذا:« لا يردّ» أي بصيغة الغائب المذكور فيحتمل كونه مجهولا كما يحتمل كونه معلوما، لكن في ص 363 ج 30 ضبطها ب:« لا تردّ» فلعلّ الأوّل من غلط الطابع أو الكاتب.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست