اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 260
3- صحيح أبي عبيدة المرويّ في
الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام، قال في رجل تزوّج امرأة من وليها فوجد بها عيبا
بعد ما دخل بها؟ قال: فقال: «إذا دلست العفلاء (نفسها) و البرصاء و المجنونة و
المفضاة و من كان بها (من يب) زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق و
يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك
فلا شيء (له) و تردّ إلى أهلها. قال: و ان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له،
و إن لم يصب شيئا فلا شيء له. و قال: و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها و
إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها (له- يب) و لا مهر لها[1]».
4-
صحيح داود بن سرحان المروي في التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل
يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليها و يكون
لها المهر على وليها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء
عليها[2]».
5-
معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي عليهم السّلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو
جذماء، قال: «إن كان لم يدخل بها و لم يبيّن له، فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك و لا
صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته[3]».
أقول:
يحمل الطلاق على معناه اللغوي و الدخول على الدخول بعد العلم بالعيب؛ جمعا بينه و
بين ما مرّ.
6-
صحيح معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم
بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت، قال: «إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها
و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها[4]».
أقول:
ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين ردّ الزوجة و تركها لا بين أخذ المهر و عدمه فقط،
فلاحظ.
7-
صحيح أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها
قرنا؟ قال:
فقال:
«هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها على أهلها صاغرة و لا مهر لها،