responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 260

3- صحيح أبي عبيدة المرويّ في الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام، قال في رجل تزوّج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها؟ قال: فقال: «إذا دلست العفلاء (نفسها) و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها (من يب) زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليها علم بشي‌ء من ذلك فلا شي‌ء (له) و تردّ إلى أهلها. قال: و ان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، و إن لم يصب شيئا فلا شي‌ء له. و قال: و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها (له- يب) و لا مهر لها[1]».

4- صحيح داود بن سرحان المروي في التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليها و يكون لها المهر على وليها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها[2]».

5- معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي عليهم السّلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: «إن كان لم يدخل بها و لم يبيّن له، فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك و لا صداق لها، و إذا دخل بها فهي امرأته‌[3]».

أقول: يحمل الطلاق على معناه اللغوي و الدخول على الدخول بعد العلم بالعيب؛ جمعا بينه و بين ما مرّ.

6- صحيح معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت، قال: «إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها[4]».

أقول: ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين ردّ الزوجة و تركها لا بين أخذ المهر و عدمه فقط، فلاحظ.

7- صحيح أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا؟ قال:

فقال: «هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها على أهلها صاغرة و لا مهر لها،


[1] . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 169.

[2] . نفس المصدر ص 169.

[3] . نفس المصدر ص 170.

[4] . نفس المصدر ص 165.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست