responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 257

قوله عليه السّلام «عند موته» أولئك الأشخاص و من يشابههم بلا حاجة إلى الإلحاق.

و العمدة في المقام هو البحث عن دلالة تلك الأحاديث على منع التبرعات المذكورة، و لكنها لا تخلو عن نظر؛ و لذا ذهب الآخرون إلى صحتها، و تحقيقه لا يناسب هذا الكتاب فارجع إلى الكتب المبسوطة.

و على كلّ ليس عنوان مرض الموت مذكورا في الأحاديث المعتبرة ظاهرا، فإن قلنا بحجر المريض عن التبرعات المذكورة فلا بدّ من الاكتفاء على القدر المتيقّن، و في غيره يرجع إلى صحّتها لبطلان القياس عندنا.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست