responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 256

كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم أو غير ذلك.

و ألحقوا بالمريض مرض الموت في الحكم اشخاصا في حالات مختلفة ليس فيها مرض أو اعتلال صحة و إنما توافر فيها الوصفان المشترطان.

1- ما إذا كان الشخص في الحرب و التحمت المعركة و اختلطت الطائفتان في القتال، قالوا:

فإنّ توقع التلف هنا كتوقّع المرض أو أكثر.

2- ما إذا قدم الشخص للقتل سواء أ كان ذلك قصاصا أو غير ذلك.

3- الأسير و المحبوس إذا كانا من العادة أن يقتلا.

4- ما إذا ركب البحر و تموّج و اضطرب و هبّت الريح و خاف الغرق فهو مخوف.

أقول: يلحق به راكب السيارة و الطائرة في بعض الحالات.

5- المرأة الحامل إذا أتاها الطلق (بناء على شرائط الظروف القديمة).

و يشترط في هذه الحالات كلّها و ما أشبهها أن يتّصل حال خوف الهلاك الغالب أو الكثير بالموت حتّى تلحق بمرض الموت.

و قال: «بناء على هذا فإنّه يمكننا اعتبار المصاب بمرض الأيدز في مرض الموت، نظرا لتوفر مناط التعليل فيه (كونه مخوفا و اتّصاله بالموت».

و قال بعض آخر من أهل العلم من أهل السنة[1]: «مرض الموت هو المرض الذي يعقبه الموت ... و مرض الأيدز يمرّ بمراحل: مرحلة الإصابة، مرحلة الكمون، مرحلة التهيّج و القضاء ... و في هذه المرحلة فقط يمكن اعتباره مرض الموت (فإنّه يصل إلى حدّ إنهاك الجسم و قتل قوة المناعة في الجسم أو ظهور أمراض عصبية قاتلة».

أقول: الظاهر أنّ كل من يقول بأنّ مرض الأيدز مرض الموت يقصد هذه المرحلة، و لا بدّ أن يكون كذلك.

و أمّا إلحاق الأشخاص الآخرين الذين ذكرنا أسماءهم في الموصوفين بمرض الموت ففيه بحث؛ فإنّ ما استدلّ به لمنع نفوذ التبرعات الزائدة عن الثلث في المال- من الأحاديث الواردة من طريق الشيعة- ليس الموضوع فيها مرض الموت، بل في جملة منها «عند موته»، و في بعضها «حضره الموت» و في بعضها- في حقّ المرأة- «في مرضها» و على هذا فلا يبعد شمول‌


[1] . نفس المصدر ص 523.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست