responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 252

و عدم ذهاب مشهور فقهائنا إلى ثبوت الخيار بالأمراض المعدية أوّلا غير ثابت؛ لأنّ كثيرا منهم لا تصنيف لهم أو لم تصل إلينا مصنفاتهم و تأليفاتهم.

و ثانيا أنّ ضرر الأمراض المعدية لم يكن واضحة للناس و الفقهاء.

و ثالثا أنّه غير مانع عن الفتوى بالدليل، و هو قاعدتا نفي الحرج و الضرر الرافعتان للزوم العقد بالنسبة إليها.

و أمّا ما في جواهر الكلام من قول مؤلفه الكبير رحمه اللّه: «على أنّ العدوى مع اقتضائها التعدية إلى كل مرض معد ممّا لا يقول به الخصم يمكن رفعه بإيجاب التجنّب‌[1]»، فهو ضعيف؛ فإنّ الزوجية التي يجب تجنّب أحدهما عن الآخر فيهما حرجية أشدّ الحرج، و أيّ فائدة لهذا الزواج الفاقد للسكون و المودّة و الرحمة؟! و ليس هو من الإمساك بالمعروف.

و ربّما يتمسّك لخيارها بقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌.[2]

و يمكن أن نتمسك له أيضا بقوله تعالى: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا[3]؛ إذ لا فرق بين الإمساك المسبوق بالطلاق بعد الرجوع و بين الإمساك الابتدائي المسبوق بالنكاح في الحكم، و معلوم أنّ إمساك الزوجة من قبل الزوج المبتلى بالعدوى أو المريض بالمرض المهلك قريبا في أوّل الزواج ليس بمعروف.

و إذا قصد الزوج المريض بإمساكها إضرارها فهو مدلول قوله تعالى: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا.

لكن الكلام أوّلا أنّ هذا كلّه يوجب الخيار لها أو أنه يسبّب جواز إجبار الحاكم الزوج على الإمساك بالمعروف و عدم الإمساك للاعتداء.

و ثانيا في أنّه لو لم يقبل الزوج أمر الحاكم و لم يطلقها أو لم يصلح شأنه- إذا كانت المشكلة اختيارية غير قهرية كالأمراض المعدية- فما هو الموقف؟ هل يثبت الخيار للزوجة أو يطلّقها الحاكم ولاية عليه؟


[1] . جواهر الكلام ج 30 ص 330.

[2] . و يحتمل أنّ المراد من الإمساك بالمعروف هو الإمساك لسكون النفس اليها لا لأخذ المهر منها كلا أو بعضها كما قال تعالى بعد ذلك وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، إلّا أن يقال: إنّ الإطلاق لا يقيّد بالاحتمال و قوله:

« لا يحل لكم» حكم آخر لا عين الإمساك بالمعروف فإنه خلاف الظاهر.

[3] . البقرة آية 231.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست