اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 210
و نكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر
فإنّه (من) مولاها أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير[1]».
يظهر
منه أنّ أقل الحمل ستّة أشهر، بناء على عدّ المدّة من حين الوطء لا من حين العتق
أو النكاح.
و
في معتبرة العزرمي عن الصادق عليه السّلام قال: «كان بين الحسن و الحسين عليهما
السّلام طهر، و كان بينهما في الميلاد ستة أشهر و عشرا[2]».
و
في رواية غير معتبرة سندا: «و لم يعش مولود قطّ لستة أشهر غير الحسين بن علي و
عيسى بن مريم عليهما السّلام[3]».
أقول:
قد اشتهر أنّ قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ
ثَلاثُونَ شَهْراً[4]
بضميمة قوله تعالى:
وَ
الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضاعَةَ[5]
يدلّ على أنّ أقل الحمل ستة أشهر، و يدلّ عليه بعض الروايات غير المعتبرة أيضا،
لكنه محلّ نظر أو منع؛ فإنّه لا دليل على وجوب الإرضاع حولين كاملين، بل قوله
تعالى: لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ يدلّ على
عدمه، بل في جواهر الكلام[6]: لا خلاف
في جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا فيحتمل أنه تسعة أشهر، بل لا بدّ أن يكون
كذلك، و إلّا لكان الأكثر هو الولادة عن ستة أشهر؛ و لا يخفى ضعفه؛ فإنّ المستفاد
من الآية المباركة نظارتها إلى الأفراد الغالبة دون النادرة جزما، لكن قوله تعالى:
وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ
وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ[7]،
يصلح قرينة على أنّ المراد بالحمل في قوله: وَ حَمْلُهُ وَ
فِصالُهُ ستّة أشهر.
لكن
يحتمل أنّ الفصال في هذه الآية محمول على المرتبة الكاملة المستحبة، و لا يفسّر
قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً،
فافهم المقام.
و
لا منافاة بين كون أقلّ الحمل ستة أشهر و بين ما ذكره الأطباء من عدم بقاء المولود
من دون