responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 210

و نكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه (من) مولاها أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير[1]».

يظهر منه أنّ أقل الحمل ستّة أشهر، بناء على عدّ المدّة من حين الوطء لا من حين العتق أو النكاح.

و في معتبرة العزرمي عن الصادق عليه السّلام قال: «كان بين الحسن و الحسين عليهما السّلام طهر، و كان بينهما في الميلاد ستة أشهر و عشرا[2]».

و في رواية غير معتبرة سندا: «و لم يعش مولود قطّ لستة أشهر غير الحسين بن علي و عيسى بن مريم عليهما السّلام‌[3]».

أقول: قد اشتهر أنّ قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[4] بضميمة قوله تعالى:

وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ[5] يدلّ على أنّ أقل الحمل ستة أشهر، و يدلّ عليه بعض الروايات غير المعتبرة أيضا، لكنه محلّ نظر أو منع؛ فإنّه لا دليل على وجوب الإرضاع حولين كاملين، بل قوله تعالى: لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ يدلّ على عدمه، بل في جواهر الكلام‌[6]: لا خلاف في جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا فيحتمل أنه تسعة أشهر، بل لا بدّ أن يكون كذلك، و إلّا لكان الأكثر هو الولادة عن ستة أشهر؛ و لا يخفى ضعفه؛ فإنّ المستفاد من الآية المباركة نظارتها إلى الأفراد الغالبة دون النادرة جزما، لكن قوله تعالى: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى‌ وَهْنٍ وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌[7]، يصلح قرينة على أنّ المراد بالحمل في قوله: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ‌ ستّة أشهر.

لكن يحتمل أنّ الفصال في هذه الآية محمول على المرتبة الكاملة المستحبة، و لا يفسّر قوله تعالى: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً، فافهم المقام.

و لا منافاة بين كون أقلّ الحمل ستة أشهر و بين ما ذكره الأطباء من عدم بقاء المولود من دون‌


[1] . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 318.

[2] . نفس المصدر ص 319.

[3] . بحار الأنوار ج 14 ص 207.

[4] . الأحقاف آية 15.

[5] . البقرة آية 233.

[6] . جواهر الكلام ج 31 ص 276.

[7] . لقمان آية 14.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست