responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 160

و الإيدز و الجذام و أمثالها، و دليل الحرمة هو العلم المذكور سواء وجد دليل لفظي عليها أم لا، و هذه الحرمة في بعض الموارد- كقلع عين واحدة لزرعها في رأس عالم جليل ذي مكانة دينية أعمى مثلا- مبنية على الاحتياط.

الثالث: الإضرار بأدون من الوجهين المذكورين، و هذا غير محرّم؛ لعدم الدليل عليه، فان قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا ضرر و لا ضرار[1]»، لا يدلّ على حرمة الإضرار بالنفس ظاهرا[2]، و الرجوع إلى أصالة البراءة بل إلى بناء العقلاء على تسلّط الناس على أموالهم و أنفسهم يعطي الجواز، و ترى العقلاء يقدمون على بعض الإضرار بمشي زائد أو أكل زائد أو عمل شاقّ و لا يذمّ أحد أحدا على ذلك، و لاحظ المسألة الخامسة و العشرين.

لا يجوز مساعدة المحتاج على الوجه الأوّل بلا إشكال حتّى إذا فرضنا علم المساعد بموته بعد دقائق، فإنه لا يجوز إتلاف نفسه في هذه الدقائق اليسيرة.

و هل تجوز بالوجه الثاني، بدعوى أنّ حرمته إنّما هي إذا كان الإتلاف لغرض عقلائي فيجوز قطع أحد يديه لتزرع في بدن مقطوع اليدين أو قلع عينه لزرعها في رأس الأعمى و إن لم يجز قطع اليدين و قلع العينين معا؟ فيه بحث و احتمالات.

و أمّا مساعدة الغير بالوجه الثالث فهي راجحة و لا إشكال فيها، و إذا توقّف حياة أحد عليها تجب.

و عدم وروده في الفقه إنّما هو لعدم إمكان هذه الأقسام من المساعدات الطبّية في الزمان السابق، لا لعدم وجوبها، فلاحظ.

لكن لأحد أن يمنع الوجوب لعدم دليل لفظي يتمسّك بإطلاقه في مثل المقام- كما أشرنا اليه سابقا- و الدليل اللبّي لا يشمل ما شكّ في شموله له بل يقتصر فيه على القدر المتيقّن.

فإن قلت: إنّ إهداء كلية واحدة برعاية الطبيب الماهر و إن لم يستلزم ضررا لصاحبها بالفعل، لكنه يخاف على نفسه إذا ابتليت كليته الأخرى بالنقص و المرض في المستقبل، فلم تقدر على دفع سموم الدم إلى المثانة و لم يجد من يعطيه الكلية بلا عوض و لم يقدر هو على عوضها.

قلت: يمكن الاعتماد على استصحاب سلامتها من الأمراض، أو استصحاب عدم حدوث المرض عليها في المستقبل، لكن الاستصحاب المذكور لا يدفع احتمال الضرر و الخوف منه‌


[1] . الكافي ج 5 ص 280 و 292، نسخة الكومبيوتر.

[2] . لاحظ بحثه في الجزء الثاني في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ص 404- 415.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست