اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 161
فلا يجوز له إهداؤها دفعا للضرر
حتّى إذا كان هذا الغير ابنه و كان مرضه حرجيا للوالد، فإنّ قاعدة لا حرج معارضة
أو مزاحمة بقاعدة حرمة الإضرار بالنفس.
و
إن شئت فقل: يشكل إجراء قاعدة لا حرج في مثل المقام، كما أشرنا إليه في أوائل
الكتاب، إلّا أنّ يدّعى أنّ احتمال مثل هذا الضرر في المستقبل ضعيف و لا يوجب
العقلاء دفعه، فلاحظ.
و
أمّا الناحية الثانية فالمنقول منه قد يكون غير بالغ، أو مجنونا، و قد يكون ميتا،
و قد يكون رشيدا بالغا، و قد يكون جنينا أو سقطا، و قد يكون حيوانا، و قد يكون غير
محترم النفس.
أمّا
الثالث فقد مرّ حكمه، و أمّا الأولان فلا يجوز قطع أعضائهما؛ لعدم ولاية الولي
عليهما بهذا الحد إلّا أن يفرض توقّف نفقتهما على هذا العمل و بدونه تقع سلامتهما
في خطر مهم، و أمّا الرابع فله ذلك بمقدار مأذون له شرعا، كما عرفت.
و
لا يجوز الأخذ من الجنين بوجه، و أمّا الذي سقط تلقائيا أو أجهض في الموارد المرخّص
فيها ذلك- كما سبق بيانه- فلا مانع لزرع بعض أعضائه في الغير إذا رضي الوالدان به
بعد إتيان ما يجب من تجهيزه إن أمكن و إلّا قبله، إذا كان ترك العملية يوجب تلف
النفس المحترمة أو مشقّة شديدة لوالدي السقط- كما إذا كان المريض من أقربائهما
مثلا- و في غير الفرضين المذكورين يشكل ترك واجب لأجل تحصيل مال غير محتاج إليه.
و
أمّا الحيوان فإن كان ممّا يؤكل لحمه و أخذ العضو بعد ذبحه فلا كلام، و إن كان غير
مأكول اللحم فإن زرع عضوه في الباطن فلا إشكال فيه قبل التذكية أو بعدها، و إن زرع
في الطاهر بعد تذكيته فقد ورد في موثّقة زرارة أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم
أنه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إن الصلاة في وبر كلّ شيء
حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد لا
تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّى في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله فالصلاة في كلّ شيء منه
فاسد، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه[1]».
و
إن أخذ قبل تذكيته أو أخذ من حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير- فمضافا إلى هذا
الإشكال- تزيد مشكلة النجاسة المبطلة للصلاة بل للغسل بل الوضوء إذا زرع في محل
أعضاء الوضوء، و كذا اذا أخذ من الكافر غير الكتابي.
و
أجاب عنه بعض الفقهاء الأجلّاء: أنه بعد الزرع يصبح جزءا من بدن الإنسان و محكوم
[1] . الوسائل ج 4 ص 345، نسخة الكومبيوتر نقلا عن
الكافي.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 161