responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 156

نعم، إذا توقّف حياة مسلم على قطع عضو من الميت بالفعل أجازه بعضهم؛ لتقدّم وجوب حفظها على حرمة قطع عضو الميت، فإنّه أهم منها.

يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس اللّه سره: «لا يجوز قطع عضو من أعضاء بدن المسلم الميت كالعين أو العضو الآخر للزرع في بدن الحيّ، و إنما يجوز ذلك فيما إذا توقّف حياة الحيّ عليه، و حينئذ يجوز و لكن يجب الدية على القاطع، و في الصورتين لا بأس بزرعه في بدن الحي، و بعد الزرع يعد جزءا من بدن الحي، فيترتّب عليه أحكام الحي».

و قال أيضا: «يجوز قطع عضو من بدن الكافر الميت أو من شكّ في إسلامه لزرعه في بدن المسلم الحيّ، و بعد الزرع يعد جزءا من بدنه فيجري عليه حكمه، و كذا إذا زرع عضوا من الحيوان نجس العين فيكون بعد الزرع طاهرا».

أقول: في صيرورة الجزء النجس بعد الزرع طاهرا بتبع البدن عندي إشكال، و بقية كلامه رحمه اللّه صحيح، فافهم.

و يمكن أن يقال: إنّ هذه الأحاديث لا تثبت حكما جديدا للميت سوى ما ثبت في حقّ الحي، فإذا قلنا بجواز إهداء المؤمن كليته- مثلا- لأخيه المؤمن‌[1] و لا ضرر له و لا هو هتك لحرمته عرفا فأيّ مانع من جواز أخذها منه بعد موته بوصية منه؟ لا لحفظ الحياة فقط بل لدفع الحرج عنه، و لعله لأجل ما ذكرنا ذهب السيدان الأستاذان العلمان: الحكيم و الخوئي- رضوان اللّه تعالى عليهما- إلى الجواز في فرض الوصية[2].

و هذا هو الأظهر إن شاء اللّه تعالى- سواء كانت الوصية تبرعية أو بأخذ عوض- خلافا لما ذكرناه في الجزء الأوّل و الثاني من كتابنا حدود الشريعة قبل سنوات، و أمّا في غير الوصية ففيه إشكال أو منع‌[3]، بل ربّما يشكل القطع في فرض توقّف حياة أحد بالفعل عليه؛ لأنّ وجوب حفظ نفس محترمة بهذا النحو لم يثبت في حقّ الأحياء حتّى يجوز أو يجب في المقام، فتأمل، و اللّه العالم.

و لكن غير واحد من فقهائنا المعاصرين أجازوا قطع أعضاء الميت، عند حفظ النفس‌


[1] . للمؤلف الفقير كلية واحدة مأخوذة من أخيه الحاج محمد عارف جزاه اللّه خير الجزاء و أطال عمره، و قد فسدت كليتاي فأجرى طبيب في لندن عملية ناجحة قبل سنوات.

[2] . لاحظ منهاج الصالحين و توضيح المسائل ص 560.

[3] . إنّ كثير من الناس يحتاجون إلى زرع القرنية و إعطائهم النور، فلو جاز قطعه بلا وصية لاستفاد منها المحتاجون.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست