اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 151
أقول: و قد أحسن صاحب جواهر
الكلام رحمه اللّه حيث قال بعد نقل تلك العلامات: إنّ المدار على العلم الذي
تطمئنّ به النفس ... فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات و إن لم تفده- أي العلم-
في غاية الضعف؛ لظهور الأخبار ... في كون المدار على العلم كما صرّح به في
الموثّق، و أنّ تعليق الحكم على التغيير إنما هو لإفادته ذلك غالبا.
و
عن المحقّق رحمه اللّه في المعتبر.
و
يجب التربّص مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت وحده العلم، و هو إجماع، و عن
تذكرة العلّامة: أنّه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت و
يتحقّق العلم به بالإجماع[1].
أقول:
فإن علم المكلّف به فهو و إلّا فلا بدّ من الرجوع إلى الاختصاصيين حتّى يطمئن
بقولهم بالموت.
و
أمّا الأحاديث المتعلّقة بالمقام فإليك بعضها:
1-
موثّق عمار عن الصادق عليه السّلام المروي في الكافي و غيره: «الغريق يحبس حتى
يتغير و يعلم أنّه قد مات ثمّ يغسّل و يكفّن. و سئل عن المصعوق؟ قال: إذا صعق حبس
يومين ثمّ يغسل و يكفن».
2-
صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السّلام: «خمس ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا: الغريق،
المصعوق، و المبطون، و المهدوم، و المدخن».
3-
و في حديث عن الكاظم عليه السّلام في المصعوق و الغريق ينتظر به ثلاثة أيام إلّا
أن يتغيّر قبل ذلك[2].
و
لا يبعد حمل الأخبار على حصول العلم بالموت، و لا شكّ أنه أحوط.
و
أمّا علامة الحياة فالمذكور في الأحاديث الاستهلال و التحرّك، كصحيح ربعي قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في سقط إذا سقط من (في يب) بطن أمّه فتحرك
تحركا بينا: «يرث و يورث، فإنه ربّما كان أخرس». و قريب منه حديثه الآخر و صحيح
الفضيل و موثّقة أبي بصير و غيرها.
و
في رواية عمر بن يزيد: ... فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلّ و صاح حين وقع إلى
الأرض ثمّ مات، قال- الصادق عليه السّلام-: «على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع
ميراث الغلام».