responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 153

2- عدم استحقاق من مات قبله من الورثة.

3- الجناية على الميت تختلف حكما عن الجناية على الحيّ، فقطع رأس الحيّ يوجب القصاص دون رأس الميت.

4- صحّة قضاء صلاته و صومه و وجوبهما على الولي و عدمهما في حياته.

5- وجوب العمل بوصاياه.

6- انتقال ما وصي به إلى الموصي له.

7- استقلال البنت في تزويجه إذا لم يكن لها جدّ عن أبيها.

8- وجوب تجهيزه.

9- عدم وجوب نفقة من تجب عليه نفقته بعد الموت.

10- بطلان إذنه و توكيله، على ما فصّل في الفقه.

11- حلول ديونه.

12- بطلان الزوجية.

13- بدء العدّة على نسائه.

14- جواز نكاح الخامسة بعد موت الزوجة أو نكاح اختها.

15- لزوم أداء ديونه و حقوق اللّه على الورثة.

16- صحة تولية خليفة أو تنصيب قاض بدلا عن الميت.

17- صيرورة بعض الورثة غنيا.

18- عزل الولاة بناء على ترتبه على موت الإمام.

19- حرمة التصرّف في أمواله إذا كان الوارث صغيرا أو غير راض به.

20- عدم إرثه من مورثه إذا مات قبله.

21- وجوب الغسل بمسه في الجملة.

و لعل المتتبع يجد جملة أخرى من هذه الأحكام.

فالبحث في تعيين الموت- و أنه بموت جذع المخّ أو توقّف القلب- ذو ثمرات كبيرة كثيرة- كما عرفت- و من أهمها عند الأطباء جواز قطع أعضائه، خصوصا قلبه؛ إذ التأخير و لو يسيرا ربّما أفسده و لم يصلح لزرعه في بدن المحتاج كما قالوا، و ستعرف حكمه في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست