اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 153
2- عدم استحقاق من مات قبله من
الورثة.
3-
الجناية على الميت تختلف حكما عن الجناية على الحيّ، فقطع رأس الحيّ يوجب القصاص
دون رأس الميت.
4-
صحّة قضاء صلاته و صومه و وجوبهما على الولي و عدمهما في حياته.
5-
وجوب العمل بوصاياه.
6-
انتقال ما وصي به إلى الموصي له.
7-
استقلال البنت في تزويجه إذا لم يكن لها جدّ عن أبيها.
8-
وجوب تجهيزه.
9-
عدم وجوب نفقة من تجب عليه نفقته بعد الموت.
10-
بطلان إذنه و توكيله، على ما فصّل في الفقه.
11-
حلول ديونه.
12-
بطلان الزوجية.
13-
بدء العدّة على نسائه.
14-
جواز نكاح الخامسة بعد موت الزوجة أو نكاح اختها.
15-
لزوم أداء ديونه و حقوق اللّه على الورثة.
16-
صحة تولية خليفة أو تنصيب قاض بدلا عن الميت.
17-
صيرورة بعض الورثة غنيا.
18-
عزل الولاة بناء على ترتبه على موت الإمام.
19-
حرمة التصرّف في أمواله إذا كان الوارث صغيرا أو غير راض به.
20-
عدم إرثه من مورثه إذا مات قبله.
21-
وجوب الغسل بمسه في الجملة.
و
لعل المتتبع يجد جملة أخرى من هذه الأحكام.
فالبحث
في تعيين الموت- و أنه بموت جذع المخّ أو توقّف القلب- ذو ثمرات كبيرة كثيرة- كما
عرفت- و من أهمها عند الأطباء جواز قطع أعضائه، خصوصا قلبه؛ إذ التأخير و لو يسيرا
ربّما أفسده و لم يصلح لزرعه في بدن المحتاج كما قالوا، و ستعرف حكمه في المسألة
الآتية إن شاء اللّه تعالى.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 153