responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 116

المرضية الجامعة في هؤلاء المتشابهين وراثيا ذات مخاطر فتحرم العملية لأجلها، فكما يحرم الإضرار بالغير الموجود يحرم التوسّط في إيجاد موجود محفوف بالضرر و النقص.

4- لا سلبيات للعملية سوى احتمال تلك الكوارث تعتمد عليها في منع العملية شرعا، و ما قيل من سلبيات أخر ضعيف أيضا[1].

5- إذا حملته صاحبة البويضة و ولدته فإنّها أمّه جزما، و إن شككنا أو نفينا نسبه عن الرجل فإنّ مريم أمّ عيسى عليها السّلام بلا شكّ و لا والد له عليه السّلام، بل لا دليل على أنّه خلق من مائها سلام اللّه عليه و عليها، بل لا يبعد صحّة نسب هذا المولود إلى من أخذت الخلية من جسمه و أنه أب للمولود المذكور؛ فإنّ النشأة من الماء الدافق ليست مقومة للولادة عرفا و طبا أو شرعا، و إنّما هو قسم شائع من الولادة و سنعود إلى تفصيل المسألة في الجزء الثاني.


[1] . الإنجاب في ضوء الإسلام ص 156.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست