responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 115

مولود نصفه من الأمّ و نصفه من الأب، أمّا هذا المولود فكلّه من الأب أو كله من الأمّ، إذا حصل يجب أن يكون كلّه من الأب؛ لأجل أن يرث جميع الخصائص الممتازة.

هذا الخيال صار حقيقة مؤكّدة و أنتج 20 ضفدعة واحدة في عملية واحدة، فكلّها معبّر عنها بأنّها توائم الأب؛ لأنها نسخة طبق الأصل من هذا الأب و لكنها أصغر منه سنا، لأنها انتجت بعد عشرين سنة أو أربعين سنة و لكنها صورة دقيقة للغاية، كأنها التوأم المتشابه‌[1].

و عرّف الاستنساخ أو النسخ طبيب ثالث بقوله: إنه يريد به المختصّون محاولة تقديم كائن أو خلية أو جزي‌ء يمكنه التكاثر عن غير طريق التلقيح و من غير نقص أو إضافة للمحتوى الوراثي‌[2].

أقول في المقام مطالب:

1- إذا حصل العلم من مذاق الشرع‌[3] بعدم رضاه بتحقّق إنسان من رجل و امرأة بهذا النحو[4] لا نكاح بينهما حتّى إذا لم يستلزم الزنا و حراما آخر، فيقيد جواز العملية من الوجهة الدينية بأخذ الخليتين المذكورتين من الزوجين، فإنها إنجاب بلا جماع لا بلا طرفين كما لا يخفى، و إلّا فلا.

2- الظاهر جواز العملية المذكورة خارج الرحم؛ لأصالة البراءة. نعم، في صحّة نسبه إلى رجل أخذت الخلية من جسده و الى امرأة صاحبة البويضة غير واضح؛ فإنّه لم يخلق من مائه:

خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ‌[5] و اما صاحبة البويضة فانها غير حامل و غير والدة، إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ‌[6]، فلاحظ.

و على كلّ لا مانع من فرض إنسان لا أمّ له شرعا (أو لا والد له) فلا تحرم العملية المذكورة ما دام إرادة هذا المولود حرّة و اختياره غير مسلوب، فلاحظ، و ما دام الصفات المورثة مما لم تكن مبغوضة للشرع.

3- إذا ثبت في علم الطب- و لما يثبت؛ لعدم وقوع الفرض حتّى تناله التجربة- أنّ الكوارث‌


[1] . نفس المصدر ص 175.

[2] . نفس المصدر ص 155.

[3] . هذا ما يسمّى بالدليل اللبّي في مقابل الدليل اللفظي، و الدليل اللفظي غير متوفّر بنظري في المقام.

[4] . أي من مني امرأة و خلية جسدية من رجل.

[5] . الطارق آية 6.

[6] . المجادلة آية 2.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست