اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 104
و عن جمهور فقهاء أهل السنة و
منهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي أنّ الرضاع المحرم (بكسر الراء) كلّ ما يصل إلى
جوف الصبي عن طريق حلقه مثل الوجور، بل ألحقوا به السعوط و هو أن يصيب اللبن في أنفه،
بل بالغ بعضهم فألحق الحقنة عن طريق الدبر بالوجور و السعوط.
و
عن جماعة من أهل السنة الوقوف على مفهوم الرضاع كما هو مذهب مشهور فقهائنا
الإمامية[1].
و
دليل هؤلاء الذين أهملوا عنوان الرضاع من جمهور أهل السنة و بعض علماء الشيعة أنّ
الغاية المطلوبة هي إنبات اللحم و شدّ العظم، و هي تحصل بغير المصّ أيضا.
و
أورد عليه بعض أهل السنة بأنّه لو كانت العلّة هي إنشاز العظم و إنبات اللحم بأيّ
شيء كان لوجب أن نقول اليوم بأنّ نقل دم امرأة إلى طفل يحرمها عليه و يجعلها
أمّه؛ لأن التغذّي بالدم في العروق أسرع و أقوى تأثيرا من اللبن.
أقول:
و إن قيل: إنّ العلة الإنبات و الإنشاز باللبن فقط، نقول له: فلم لا تقول باللبن
من طريق الامتصاص حتّى يوافق قولك القرآن؟!
و
أمّا السؤال الثاني فالظاهر جواز سقي الحليب النجس للأطفال، ففي معتبرة عبد الرحمن
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و
النصرانية و المشركة؟ قال:
[2] . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 398 و بهذا أخذت
تشريعات الأحوال الشخصية الأخيرة في مصر و أقرّه مجمع البحوث الاسلامية منذ أكثر
من عشر سنين كما في الإنجاب في ضوء الإسلام ص 108.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 104