responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 104

و عن جمهور فقهاء أهل السنة و منهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي أنّ الرضاع المحرم (بكسر الراء) كلّ ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه مثل الوجور، بل ألحقوا به السعوط و هو أن يصيب اللبن في أنفه، بل بالغ بعضهم فألحق الحقنة عن طريق الدبر بالوجور و السعوط.

و عن جماعة من أهل السنة الوقوف على مفهوم الرضاع كما هو مذهب مشهور فقهائنا الإمامية[1].

و دليل هؤلاء الذين أهملوا عنوان الرضاع من جمهور أهل السنة و بعض علماء الشيعة أنّ الغاية المطلوبة هي إنبات اللحم و شدّ العظم، و هي تحصل بغير المصّ أيضا.

و أورد عليه بعض أهل السنة بأنّه لو كانت العلّة هي إنشاز العظم و إنبات اللحم بأيّ شي‌ء كان لوجب أن نقول اليوم بأنّ نقل دم امرأة إلى طفل يحرمها عليه و يجعلها أمّه؛ لأن التغذّي بالدم في العروق أسرع و أقوى تأثيرا من اللبن.

أقول: و إن قيل: إنّ العلة الإنبات و الإنشاز باللبن فقط، نقول له: فلم لا تقول باللبن من طريق الامتصاص حتّى يوافق قولك القرآن؟!

و أمّا السؤال الثاني فالظاهر جواز سقي الحليب النجس للأطفال، ففي معتبرة عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة؟ قال:

«لا بأس، و قال: امنعوهن من شرب الخمر[2]».

و أمّا السؤال الثالث فهو لا يوجب الحرمة الشرعية إلّا في بعض الصور الخطرة و هو غير ثابت.

نعم، لا ينبغي الشكّ في حسن الاجتناب عن لبن غير الأمّ ثم عن لبن غير العاقلات الصالحات، و قد نبّه عليه الفقهاء في كتاب النكاح.

و أمّا السؤال الرابع فإن أثبت الطبّ مضار مهمّة لصحّة الطفل، فيمكن القول بمنع المشروع المذكور و إلّا فلا.


[1] . الإنجاب في ضوء الإسلام ص 51- 52.

[2] . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 398 و بهذا أخذت تشريعات الأحوال الشخصية الأخيرة في مصر و أقرّه مجمع البحوث الاسلامية منذ أكثر من عشر سنين كما في الإنجاب في ضوء الإسلام ص 108.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست