responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 103

أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة على المشهور بين الأصحاب‌[1]، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه‌[2]، و عن المسالك: لا نعلم فيه خلافا لأحد من أصحابنا إلّا ابن الجنيد[3].

أقول: لكن نقل عن الشيخ رحمه اللّه في مواضع من مبسوطه خلاف المشهور[4]، و عن المفاتيح و شرحها اختياره‌[5].

ثمّ دليل المشهور أمران:

أوّلهما: عدم صدق مفهوم الرضاع و الإرضاع و الارتضاع بالوجور و من الكأس؛ و لذا لا يصدق على من شرب لبن البقر من الكوب مثلا أنّه ارتضع من البقر!

بل يقول الفقيه المتتبع الماهر صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه: «بل لا يبعد أن يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي، فإنّ المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدي و امتصاصه كما صرّح به في كشف اللثام، بل قد يشكّ في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدي فضلا عن الامتصاص من غير الثدي كثقب و نحوه، بل و في جذب الصبي اللبن من الثدي بغير الفم، فتأمل‌[6]».

ثانيهما: صحيح الحلبي المرويّ في الكافي‌[7] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين، فقال: إنّ امرأتى حلبت من لبنها في مكوك- أي طاس يشرب به- فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك و عليك بجاريتك، و هو هكذا في قضاء علي عليه السّلام‌[8]».

أقول: الاستدلال بالحديث على المقام موقوف على أنّ الجارية كان عمرها ما دون الحولين، و هو غير ثابت، بل ربما يشعر قوله عليه السّلام: «عليك بجاريتك» بكبرها، و إيجاع المرأة من جهة قصدها تحريم الجارية على زوجها؛ فالعمدة في إثبات فتوى المشهور هو مفهوم الرضاع الوارد في القرآن‌[9] و الحديث، فإنّه إلقام الثدي و التقامه و تناول ما ينزل من الثدي كما قيل.


[1] . جواهر الكلام ج 29 ص 294.

[2] . الفقه ج 64 ص 292.

[3] . جواهر الكلام ج 29 ص 294.

[4] . نفس المصدر.

[5] . الفقه ج 64 ص 292.

[6] . جواهر الكلام ج 29 ص 294.

[7] . ج 5، ص 445.

[8] . جامع أحاديث الشيعة ج 22 ص 412.

[9] . النساء آية 23.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست