اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 103
أو أكله جبنا لم ينشر الحرمة
على المشهور بين الأصحاب[1]، بل ظاهر التذكرة الإجماع
عليه[2]، و عن المسالك: لا نعلم فيه
خلافا لأحد من أصحابنا إلّا ابن الجنيد[3].
أقول:
لكن نقل عن الشيخ رحمه اللّه في مواضع من مبسوطه خلاف المشهور[4]،
و عن المفاتيح و شرحها اختياره[5].
ثمّ
دليل المشهور أمران:
أوّلهما:
عدم صدق مفهوم الرضاع و الإرضاع و الارتضاع بالوجور و من الكأس؛ و لذا لا يصدق على
من شرب لبن البقر من الكوب مثلا أنّه ارتضع من البقر!
بل
يقول الفقيه المتتبع الماهر صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه: «بل لا يبعد أن يكون في
حكم وجور الحليب الوجور من الثدي، فإنّ المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدي و
امتصاصه كما صرّح به في كشف اللثام، بل قد يشكّ في جريان حكمه بالامتصاص من غير
رأس الثدي فضلا عن الامتصاص من غير الثدي كثقب و نحوه، بل و في جذب الصبي اللبن من
الثدي بغير الفم، فتأمل[6]».
ثانيهما:
صحيح الحلبي المرويّ في الكافي[7] عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين، فقال: إنّ امرأتى حلبت من
لبنها في مكوك- أي طاس يشرب به- فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك و عليك بجاريتك،
و هو هكذا في قضاء علي عليه السّلام[8]».
أقول:
الاستدلال بالحديث على المقام موقوف على أنّ الجارية كان عمرها ما دون الحولين، و
هو غير ثابت، بل ربما يشعر قوله عليه السّلام: «عليك بجاريتك» بكبرها، و إيجاع
المرأة من جهة قصدها تحريم الجارية على زوجها؛ فالعمدة في إثبات فتوى المشهور هو
مفهوم الرضاع الوارد في القرآن[9] و الحديث،
فإنّه إلقام الثدي و التقامه و تناول ما ينزل من الثدي كما قيل.