responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 90

المسألة الاولى.

إلّا أنّه يكفي في الجواب عنه ما ذكرناه أوّلًا من أنّ قصد عنوان خاص و قصد الوجه ممّا لا دليل على اعتباره، و احتماله مدفوع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي أو بعدم التنبيه عليه على ما تقدّم بيانه.

[كلام المحقق النائيني في المقام‌]

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) من أنّ العقل يحكم بأنّه يعتبر في تحقق الاطاعة أن يكون العبد منبعثاً نحو العمل من بعث المولى لا عن احتمال بعثه، فالامتثال الاحتمالي يكون في طول الامتثال اليقيني بحكم العقل، فلا مجال للاحتياط مع التمكن من العلم بالواقع تفصيلًا على ما هو المفروض.

و على تقدير عدم استقلال العقل بذلك لا أقل من الشك في اعتباره، لعدم استقلاله بعدمه، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال، لأنّ الشك متعلق بمرحلة الامتثال و سقوط التكليف، فكان مورداً للاشتغال لا البراءة.

و فيه: أنّ الاطاعة ليست إلّا عبارة عن الاتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافاً إلى المولى، و قد ذكرنا مراراً أنّ حكم العقل عبارة عن إدراكه، فهو يدرك حسن الاطاعة، و أنّها موجبة لاستحقاق الثواب، و تركها موجب لاستحقاق العقاب، و ليس له أن يحكم باعتبار شي‌ء في متعلق أمر المولى مع عدم كونه مأخوذاً فيه شرعاً، إذ العقل ليس مشرّعاً يزيد شيئاً في المأمور به أو ينقص منه، فلنا جزم بأنّه لا يعتبر في الطاعة إلّا الاتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافاً إليه. و أمّا كون الانبعاث من بعث المولى لا عن احتماله فغير معتبر فيها جزماً.

و مع التنزل و الشك كان المرجع هو البراءة لا الاشتغال على ما هو الصحيح‌


[1] أجود التقريرات 3: 79- 82، فوائد الاصول 3: 72- 74

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست