responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 89

و ثانياً: أنّه لا تنحصر الاشارة الاجمالية إلى ذلك العنوان الخاص بقصد الوجه، بل يمكن الاشارة إليه بقصد الأمر، فانّه محرز على الفرض و إن لم يعلم الخصوصية، فلا وجه لاعتبار الوجه و التمييز في المأمور به.

[المسألة الثانية: الاحتياط في جزء العبادة]

المسألة الثانية: هي المسألة الاولى مع كون التكليف المحتمل ضمنياً، كما إذا شكّ في أنّ السورة مثلًا جزء واجب للصلاة أو مستحب، و لا مانع من الاحتياط فيها، بأن يؤتى بها بداعي الأمر، و إن لم تعلم خصوصيته من الوجوب أو الاستحباب، بل الاحتياط في هذه المسألة أولى بالجواز من الاحتياط في المسألة الاولى، إذ ما توهم كونه مانعاً عن الاحتياط من اعتبار قصد الوجه على تقدير تماميته مختص بالواجبات الاستقلالية، و لا يجري في الواجبات الضمنية، إذ مدركه أمران على ما عرفت:

أحدهما: الاجماع المنقول و هو غير متحقق في الواجبات الضمنية، لأنّ المشهور عدم اعتباره فيها.

ثانيهما: احتمال دخل عنوان خاص في حسن المأمور به. و هذا أيضاً غير جارٍ في الأجزاء، إذ ليس لكل جزء حسن مستقل ليحتمل دخل عنوان خاص فيه، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء جزء، بل يكفي قصد الوجه في مجموع العمل.

[المسألة الثالثة: الاحتياط في العابدة مع عدم معلومية التكليف‌]

المسألة الثالثة: هي المسألة الاولى مع عدم كون التكليف معلوماً أصلًا، بأن يكون الأمر دائراً بين الوجوب و الاباحة. و ربّما يمنع من الاحتياط فيها لوجهين:

الوجه الأوّل: ما تقدّم في المسألة الاولى من اعتبار قصد الوجه المانع من الاحتياط. و لا يجري هنا ما ذكرناه في المسألة الاولى من إمكان الاشارة إلى عنوان له دخل في حسن العمل بقصد الأمر، لعدم إحراز الأمر في المقام، بخلاف‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست