responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 91

في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين. هذا على القول بكون قصد القربة و ما يرجع إليه معتبراً شرعاً و اختاره المحقق النائيني‌[1] (قدس سره).

و أمّا على القول بكونه عقلياً، كما هو المختار لصاحب الكفاية[2] (قدس سره) فالشك في اعتبار شي‌ء يرجع إلى قصد القربة و إن لم يكن مجرى للبراءة، إلّا أنّه يستكشف عدم اعتباره من عدم البيان، لكونه ممّا يغفل عنه نوع المكلفين، فعلى تقدير الاعتبار كان على المولى البيان و التنبيه عليه، فمع عدم البيان يستكشف عدم اعتباره لا محالة.

فتحصّل: أنّ الصحيح في هذه المسألة أيضاً كفاية الامتثال الاجمالي و الاتيان بما يحتمل وجوبه رجاء، كما هو المشهور.

[الاحتياط في العبادة مع استلزامه تكرارها]

و مما ذكرنا ظهر الحال في موارد احتمال تكليف ضمني، و أنّه لا مانع من الاحتياط و الاتيان بما يحتمل كونه جزءاً للمأمور به رجاءً، سواء علم رجحانه إجمالًا كما تقدّم‌[3] أو لم يعلم كما هو الآن محلّ الكلام. نعم، لا بدّ من عدم احتمال المانعية، إذ لو دار الأمر بين كون شي‌ء شرطاً للمأمور به أو مانعاً عنه، كان الاحتياط فيه مستلزماً للتكرار و خرج عن الفرض، كما أنّ محل كلامنا في التكليف الاستقلالي إنّما هو فيما إذا لم يحتمل الحرمة، إذ مع احتمال الحرمة لا يمكن الاحتياط و خرج عن الفرض. هذا كلّه فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار.

و أمّا إذا كان مستلزماً له كما في دوران الأمر بين القصر و التمام، فربّما يستشكل في جواز الاحتياط فيه و عمدة ما ذكروا في وجه الاشكال أمران:


[1] أجود التقريرات 1: 173- 176، فوائد الاصول 1: 161 و 162

[2] كفاية الاصول: 72

[3] في المسألة الثانية ص 89

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست